(٢) في (ظ) و (ن): لم تحرم. (٣) في (ظ): ذكر أبو الحسين. وأبو الحسن هو التميمي، وسبقت ترجمته. (٤) في (ن): فالخلاف. (٥) في (م): بمنفوخ. (٦) علقه البخاري (٦/ ٥٧)، ووصله الطبري في التفسير (٩/ ٦٣٨)، من طريق علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس ﵄ في قوله: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ﴾ قال: «وهو البعير والنعامة»، ونسخة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس احتج بها الأئمة، وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (٥/ ١٤١٠) من طريق شريك، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﵄: قوله: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ﴾، قال: «هو الذي ليس بمنفرد الأصابع، يعني ليس بمشقوق الأصابع، منها الإبل والنعام»، قال ابن حجر في الفتح (٨/ ٢٩٥): (إسناده حسن).