للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كذَكاةِ المسْلِم، وكذَبْحِ حنفيٍّ (١) حَيَوانًا فيبين (٢) حامِلاً ونحوه.

وعُلِمَ منه: أنَّه يحرم (٣) على اليهود (٤) شَحْمُ الثَّرْب والكُلْيَة مِنْ بقرٍ وغنمٍ، نَصَّ عَلَيهِ (٥)؛ لقوله تعالى: ﴿وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا﴾ [الأنعَام: ١٤٦]؛ أيْ: حرَّمْنا على اليهود كلَّ ذي ظُفُرٍ، وجميعَ شُحومِ البقر والغنم، وهي الثَّرْب والكُلى (٦)، ﴿إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا﴾: ما عَلِقَ بالظَّهْر والجَنْب مِنْ داخِلٍ، ﴿أَوِ الْحَوَايَا﴾، وهي: المَصارِينُ، ﴿أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ﴾، هو (٧) شَحْمُ الأَلْيَة؛ لمَا فيها من العَظْم.

(وَاخْتَارَ أَبُو الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ، وَالْقَاضِي)، وأبو بكرٍ، وأبو حَفْصٍ البرمكي (٨)، واختاره الأكثرُ، قاله في «الواضح»، وصحَّحه في «عيون المسائل»: (تَحْرِيمَهُ)؛ لقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المَائدة: ٥]، وهذا لَيسَ مِنْ طعامهم، ولأِنَّه جُزْءٌ من البهيمة لم تُبَحْ (٩) لذابِحِها، فلم تُبح (١٠) لغَيرِه؛ كالدَّم.

وعلَّله القاضي: بأنَّ الذَّكاةَ تَفتَقِرُ إلى القَصْد، والكتابيُّ لم يَقصِدْ ذَكاةَ هذا الشَّحْم.


(١) في (م): صفي.
(٢) في (م): فتبين.
(٣) في (ن): محرم.
(٤) في (م): اليهودي.
(٥) ينظر: أحكام أهل الملل ص ٣٧٠.
(٦) قوله: (والكلى) مكانه بياض في (م).
(٧) في (م): وهو.
(٨) في (م): العكبري.
(٩) في (م): لم يبح.
(١٠) في (م): فلم يبح.