للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعنه: ما لا يظهر (١) غالبًا، اختارها أبو الحسين والمجْد، وقدَّمها في «الكافي»، وجزم بها في «الوجيز»؛ لأنَّه لا يظهر غالبًا أشبه ما تحت السُّرَّة. وقيل: البَرْزَةُ كالرَّجل دون الخَفِرَة.

وقيل: ما عدا رأسِها عورة، وهو ظاهر الخِرَقي.

وعلى الأول: يُسنُّ ستر رأسها في الصَّلاة.

فرعٌ: إذا عَتَقت (٢) وهي في الصَّلاة مكشوفة الرَّأس، ووجدت سُترةً؛ كالعريان (٣) يجدها، فإن لم تعلم بالعتق، أو علِمت به ولم تعلم بوجوب السَّتر؛ فصلاتها باطلة؛ لأنَّ شرط الصَّلاة لا يعذر فيها بالجهل، وإن لم تجد سترة أتمَّت صلاتها، ولا إعادة.

(وَالْحُرَّةُ) البالِغةُ (كُلُّهَا عَوْرَةٌ) حتَّى ظفرها، نَصَّ عليه (٤)، ذكر ابن هُبَيرة أنَّه المشهور، وقال القاضي: (هو (٥) ظاهر كلام أحمد)؛ لقول النَّبيِّ : «المرأةُ عورةٌ» رواه التِّرمذي، وقال: (حسنٌ صحيحٌ) (٦)، وعن أمِّ سلمة: أنَّها سألت النَّبيَّ : أتصلِّي المرأة في درع وخمار، وليس عليها إزار؟ قال: «إذا كان الدِّرع سابِغًا يغطِّي ظهور قدمَيها» رواه أبو داود، وصحَّح عبد الحق وغيره أنَّه موقوف على أمِّ سلمة (٧)،


(١) في (د): تظهر.
(٢) في (أ): أعتقت.
(٣) في (أ) و (د): فالعريان.
(٤) ينظر: أحكام النساء ص ٣١، مسائل أبي داود ص ٦٠.
(٥) في (أ): وهو.
(٦) أخرجه الترمذي (١١٧٣)، وابن خزيمة (١٦٨٥)، وابن حبان (٥٥٩٨)، وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح غريب)، ووقع اختلاف في رفعه ووقفه، أشار إليه الدارقطني وبين أن رفعه صحيح، وصححه الألباني. ينظر: علل الدارقطني ٥/ ٣١٤، الإرواء ١/ ٣٠٣.
(٧) أخرجه أبو داود (٦٤٠)، من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن محمد بن زيد، عن أم سلمة مرفوعًا، وأشار أبو داود إلى وقفه بقوله: (روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق، عن محمد بن زيد، عن أمه، عن أم سلمة، لم يذكر أحد منهم النبي ، قصروا به على أم سلمة ، وكذا رجح جمع من الأئمة وقفه. ينظر: البدر المنير ٤/ ١٦٢، الإرواء ١/ ٣٠٣.