للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الطَّحاوي: (وقد (١) جاءت عن النَّبيِّ آثارٌ (٢) متواتِرةٌ فيها: أنَّ الفخِذَ عورةٌ، ولم يُضادَّها (٣) أثر صحيح) (٤).

وظاهر هذه الرِّواية: مشاركة الأمَة للرَّجل فيها، قال ابن المنجَّى: لم أجد في كتب الأصحاب تصريحًا بأنَّ عورة الأمة الفرجان في رواية.

وفيه نظر، فإنَّ أئمَّة من الأثبات (٥) قد نقلوها، منهم أبو الخطَّاب والشِّيرازي.


(١) في (أ) و (د): قد.
(٢) في (أ): أخبار.
(٣) في (ب): ويضادها.
(٤) ينظر: شرح معاني الآثار ١/ ٤٧٥.
(٥) كتب على هامش (و): (قوله: "فإن أئمة من الأثبات … " إلى آخره، قال في الاختيارات: وقد حكى جماعة من أصحابنا أن عورتها السوأتان فقط؛ كالرواية في عورة الرجل، وهذا غلط قبيح فاحش على المذهب خصوصًا، وعلى الشريعة عمومًا، وكلام أحمد أبعد شيء عن هذا القول. انتهى). ينظر: الاختيارات ٦٢.