للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أقصى ما فيه أنَّه مَيِّتةٌ، وميتَتُه حلالٌ؛ للخَبَر (١).

تذنيبٌ: قال أحمدُ: لا بأْسَ بصَيدِ اللَّيل (٢)، قال يزيدُ بنُ هارونَ: ما عَلِمْتُ أحدًا كَرِهَه.

ولم يَكرَهْ أحمدُ صَيدَ الفِراخ الصِّغار من أوْكارها (٣).

وفي «المستوعب»: لا بأْسَ بصَيدِ الصَّيد (٤) الوحْشِيِّ باللَّيل من غَيرِ أوْكارها، ويُكرَه في غَيرِها.

وقال الحسَنُ: (لا بأْسَ بالطَّريدة، كان المسلمون يَفعَلون ذلك في مَغازيهم) (٥)، واسْتَحْسَنَه أبو عبد الله، ومَعْناها: أنْ يَقَعَ الصَّيدُ بَينَ القَومِ، فيَقطَعُ كلٌّ منهم قطعةً (٦) بسَيفه، حتَّى يُؤتَى على آخِرِه وهو حيٌّ، قال: ولَيسَ هو عِنْدِي إلَّا أنَّ (٧) الصَّيدَ يقع (٨) بَينَهم لا يَقدِرون على ذكاته، ويأخُذونَه قِطَعًا (٩)، ذَكَرَه في «المغْنِي» و «الشَّرح».


(١) وهو حديث أبي هريرة : مرفوعًا: «هو الطَّهور ماؤه الحل ميتته» وتقدم تخريجه ١/ ٢٩ حاشية (١).
(٢) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٢٧.
(٣) ينظر: المغني ٩/ ٣٨١.
(٤) كذا في النسخ الخطية، وهو الموافق لما في المستوعب ٢/ ٤٩٧، وفي الإرشاد ص ٣٨٣: الطير.
(٥) أخرجه أحمد كما في المغني (٩/ ٣٨٢)، حدثنا هشيم، عن منصور، عن الحسن به. وأخرج ابن أبي شيبة (١٩٧٠٥)، حدثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن، في رجل ضرب صيدًا فأبان منه يدًا أو رِجلاً وهو حي، ثم مات، قال: «يأكل، ولا يأكل ما أبان منه إلا أن يضربه فيقطعه، فيموت من ساعة، فإذا كان ذلك فليأكله كله».
(٦) قوله: (قطعة) سقط من (م).
(٧) زاد في (ظ): يصيد.
(٨) قوله: (يقع) سقط من (م).
(٩) ينظر: زاد المسافر ٤/ ١٥.