للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَأَمَّا مَا لَيْسَ بِمُحَدَّدٍ؛ كَالْبُنْدُقِ، وَالْحَجَرِ) الَّذي لا حَدَّ له، (وَالْعَصَا، وَالشَّبَكَةِ، وَالْفَخِّ؛ فَلَا يُبَاحُ مَا (١) قَتَلَهُ)، بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه، إلَّا عن الحسن (٢)، ورَوَى شُعْبةُ، عن سُفْيانَ بن (٣) عُيَينةَ، عن عَمْرِو بنِ دِينارٍ، عن سعيد بنِ المسيِّب، قال عَمَّارٌ: «إذا رَمَيتَ بالحَجَر، أو المعراض (٤)، أو البُندُقَة، فذَكَرْتَ اسمَ الله؛ فكُلْ وإنْ قَلَّ» (٥).

وجَوابُه: قَولُه تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ … (٣)﴾ الآية [المائدة: ٣].

(لِأَنَّهُ وَقِيذٌ)؛ لِأنَّه قَتَلَه بغَيرِ مُحدَّدٍ، فَوَجَبَ ألَّا يُباحَ؛ كما لو ضَرَبَ شاةً بعَصا فماتَتْ، قال ابنُ قُتَيبةَ: (الموْقُوذةُ: التي تُضرَبُ حتَّى تُوقِذَ؛ أي: تشرف (٦) على الموت) (٧)، قال قتادةُ: «كانوا يَضرِبونها بالعَصَا، فإذا ماتَتْ أكَلُوها» (٨).

دليلُ الأكْثَر: ما رَوَى سعيدٌ، ثنا أبو مُعاوِيَةَ، ثنا الأعْمَشُ، عن إبراهيمَ، عن عَدِيٍّ مرفوعًا: «إذا رَمَيتَ فسَمَّيتَ فخَرَقَتْ؛ فكُلْ، وإنْ لم تخرق (٩) فلا تأكُلْ، ولا تَأكُلْ من المِعْراض إلَّا ما


(١) قوله: (ما) سقط من (ن).
(٢) ينظر: المغني ٩/ ٣٨٣.
(٣) في (م): عن.
(٤) في (م): والمعراض.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (٨٥٢٤)، ومن طريقه ابن حزم في المحلى (٦/ ١٥١)، عن ابن عيينة به، وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٩٧٣٠)، من طريق ابن عيينة، عن عمرو بن سعيد، عن عمار. هكذا جاء في المطبوع: (عمرو بن سعيد)، وهو كذلك في التوضيح لابن الملقن ٢٦/ ٣٣٥، ولعله تصحف من (عن) إلى (بن).
(٦) في (م): يشرف.
(٧) ينظر: غريب القرآن ص ١٤٠.
(٨) ينظر: تفسير الطبري ٨/ ٥٧.
(٩) في (ظ): لم يخرق.