للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَلَا يُعْتَبَرُ تَكَرُّرُ ذَلِكَ مِنْهُ (١)، اخْتارَه الشَّريفُ أبو جعفرٍ وأبو الخَطَّاب، وقدَّمه في «المحرَّر» و «الرِّعاية»؛ لِأنَّه تعلُّمُ صَنْعَةٍ، أشْبَهَ سائرَ الصَّنائع.

وقال القاضي: يُعتبر (٢) تكرُّر (٣) ذلك منه حتَّى يَصِيرَ في العُرف مُعلَّمًا، وأقلُّ ذلك ثلاثٌ، نَصَرَه في «المغْنِي»؛ لِأنَّ تَرْكَ الأكْل يَحتَمِلُ أنْ يكونَ لِشِبَعٍ أوْ عارِضٍ، فيُعتَبَرُ تَكْرارُه، وحِينَئِذٍ يُعتَبَرُ ثلاثًا (٤)؛ كالاِسْتِجْمار والأَقْراء والشُّهور في العِدَّة، والصَّنائع لا (٥) يُمكَّنُ مِنْ فِعْلِها إلَّا مَنْ تَعَلَّمَها، وتَرْكُ الأكْل مُمكِنُ الوُجود من المتعلِّم وغَيرِه.

فَعَلَى هذا: يَحِلُّ في الرَّابعة، وقِيلَ: مَرَّتَينِ، فيحل (٦) في الثالثة (٧).

(فَإِنْ أَكَلَ بَعْدَ تَعَلُّمِهِ؛ لَمْ يَحْرُمْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ صَيْدِهِ)، روايةً واحدةً، قاله في «المستوعب»، واقْتَصَرَ عَلَيهِ في «الكافي» و «الشَّرح»، وصحَّحه في «المحرَّر»، وهو قَولُ أكْثَرهم؛ لِعُمومِ الآية والأخبار، ولِأنَّه قد وُجِدَ مع اجْتِماعِ شُروطِ التَّعليم فيه، فلا يحرم بالاِحْتِمال.

وقِيلَ: يَحرُمُ؛ لأِنَّه لو كان مُعلَّمًا ما أَكَلَ.

(وَلَمْ يُبَحْ مَا أَكَلَ مِنْهُ فِي إِحْدَى (٨) الرِّوَايَتَيْنِ)، وهي الصَّحيحةُ؛ لقَولِه : «فإنْ أكَلَ فلا تَأكُلْ» (٩)، ورواه (١٠) سعيدٌ، ثنا سُفْيانُ، عن


(١) قوله: (منه) سقط من (م).
(٢) في (ن): بغير.
(٣) في (م): تكرار.
(٤) قوله: (ثلاثًا) سقط من (م).
(٥) في (م): ولا.
(٦) في (م): فتحل.
(٧) في (م): الثانية.
(٨) في (م): أحد.
(٩) تقدم تخريجه ١٠/ ٢٠ حاشية (٨). من حديث عدي .
(١٠) في (م): رواه.