وأخرجه البيهقي في الكبرى (١٨٨٨٢)، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، أن سلمان الفارسي ﵁ كان يقول: «إذا أرسلت كلبك المعلم فأكل ثلثيه وبقي ثلثه فكل ما بقي»، وعن سعيد، عن قتادة، أن ابن عباس ﵄ كان يكره ذلك ويقول: «لو كان معلَّمًا ما أكل». (٢) أخرجه ابن حزم (٦/ ١٥٦)، من طريق ابن المبارك، حدثنا نصر بن إدريس، عن عمه قال: سألت أبا هريرة عن كلب أرسله؟ فقال لي وذمه: «فإذا أرسلته فسم الله تعالى، فإن أكل فلا تأكل»، ونصر بن إدريس وعمه لم نعرف حالهما. وهو عند البخاري (٥٤٧٦)، ومسلم (١٩٢٩)، من حديث عدي بن حاتم ﵁. (٣) في (ن): ولا تخرج. (٤) في (ن): سعيد. أخرجه مالك (٢/ ٤٩٣)، بلغه عن سعد بن أبي وقاص ﵁: أنه سئل عن الكلب المعلم إذا قتل الصيد؟ فقال سعد: «كل وإن لم تبق إلا بضعة واحدة» وهو منقطع. وأخرجه البيهقي في الكبرى (١٨٨٨٠)، من طريق شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، عن بكير بن عبد الله، عن سعد، قال: «كل وإن أكل نصفه» يعني الكلب. قال البيهقي: (وهذا أيضًا مرسل). أي منقطع بين بكير وسعد ﵁، وأخرجه ابن أبي شيبة (١٩٥٨٩)، والطبري في التفسير (٨/ ١١٧)، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن حميد بن مالك قال: سألت سعد بن أبي وقاص قلت: إن لنا كلابًا ضواريَ، نرسلها على الصيد فتأكل وتقطع، فقال: «وإن لم يبق إلا بضعة»، وحميد بن مالك ثقة. (٥) أخرجه عبد الرزاق (٨٥١٨)، والطبري في التفسير (٨/ ١١٦)، والبيهقي في الكبرى (١٨٨٨٢)، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن المسيب، عن سلمان، قال في الكلب المعلم يأكل مما يمسك، قال: «كل وإن أكل ثلثيه»، وقال الطبري: (في سماع سعيد عن سلمان نظر)، وتوقف ابن حجر في سماعه منه كما في التغليق ٣/ ٢٦٧.