للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعتقُهن كالقن (١). وعنه: كحرَّة. وعنه: المدبَّرة كأمِّ ولدٍ (٢).

تنبيهٌ: لم يتعرَّض المؤلِّف لعورة الخُنثى المشكِلِ، والمذهبُ: أنَّه كرجل؛ لأنَّ الأصل عدم وجوب السَّتر، فلا نُوجِبه (٣) بالشَّكِّ، ويجب سَتر فرجَيه وإن قلنا: العورةُ الفرجانِ فقط؛ لأنَّ أحدهما فرجٌ حقيقِيٌّ، ولا يتحقَّق ستره إلاَّ بسترهما.

وعنه: كامرأة، ذكره القاضي، وقدَّمه السَّامَرِّيُّ، قال ابن حمدان: وهو أَولى؛ لأنَّه يحتمل أن يكون امرأةً، فوجب ذلك احتياطًا.

(وَيُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ) حُرًّا كان أو عبدًا (أَنْ يُصَلِّيَ فِي ثَوْبَيْنِ)، ذكره بعضُهم إجماعًا (٤)، قال ابن تميم وغيرُه: (مع ستر رأسه بعِمامة)؛ لما روى أبو هريرة: أنَّ سائلاً (٥) سأل النَّبيَّ عن الصَّلاة في ثوبٍ واحدٍ، فقال: «أَوَلِكُلِّكم (٦) ثَوبانِ؟» متَّفق عليه، زاد البخاريُّ: ثمَّ سأل رجلٌ عمرَ فقال: «إذا وسَّع الله عليكم فأوْسِعوا» (٧)، وقال إبراهيم: «كانوا يستحبُّون إذا وسَّع الله عليهم أن لا يصلِّي أحدُهم في أقلَّ من ثَوبَين» (٨).

قال القاضي: وهو في الإمام آكَد، ونقله أبو طالب؛ لأنَّه بين يدَيِ المأمومين، وتتعلَّق صلاتهم بصلاته.

وصرَّح ابن تميم: أنَّه لا يكره أن يصلِّي في ثوب واحد إذا ستر عورته وعاتِقَيه.


(١) قوله: (كالقن) سقط من (أ).
(٢) في (ب) و (و): الولد.
(٣) في (أ) و (و): يوجبه.
(٤) ينظر: الفروع ٢/ ٣٨.
(٥) في (أ): سالمًا.
(٦) في (و): أو أمكنكم.
(٧) أخرجه البخاري (٣٦٥)، ومسلم (٥١٥).
(٨) لم نقف عليه.