للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال في «الشَّرح»: (فإن (١) لم يكن إلاَّ (٢) ثوب واحد؛ فالقميص أَولى؛ لأنَّه أبلغ، ثمَّ الرِّداء، ثمَّ المِئْزَر أو السَّراويل).

(فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى سَتْرِ) هو بفتح السِّين: مصدر ستر، وبكسرها: ما يستتر (٣) به (الْعَوْرَةِ؛ أَجْزَأَهُ إِذَا كَانَ عَلَى عَاتِقِهِ)، هو موضع الرِّداء من المنكب (شَيْءٌ مِنَ اللِّبَاسِ) يجب سَتر عاتقه، نَصَّ عليه (٤) مع القدرة، ذكره الجماعة؛ لما روى أبو هريرة: أنَّ رسول الله قال: «لا يصلِّينَّ أحدُكم في الثَّوبِ الواحدِ لَيْس على عاتقِه منه شيءٌ» رواه البخاري ومسلم وقال: «عاتِقَيه»، ولأحمد: اللَّفظانِ (٥).

وظاهره: لا فرق بين الفرض والنَّفل، وهو ظاهر الخِرَقي؛ لقول إبراهيم: «كانوا يكرهون إعراء المناكب في الصَّلاة» رواه سعيد (٦)، ولأنَّ ما اشتُرط للفرض اشتُرط للنَّفل؛ كالطَّهارة.

وعنه: سنَّة؛ لأنَّه ليس بعورة، أشبه بقيَّة البدن.

وعلى الأول: يجزئه سَتر أحدِ عاتِقَيه، نَصَّ عليه (٧)، وهو قول الأكثر.

وعنه: يجب سترهما، ذكره السَّامَرِّيُّ وصاحب «التَّلخيص»، واقتصر (٨) ابن هُبَيرةَ في حكايته عن أحمد.


(١) في (د) و (و): وإن.
(٢) زيد في (و): من.
(٣) في (د) و (و): يستر.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٩/ ٤٨٠٩، التمهيد ٦/ ٣٦٦.
(٥) أخرجه البخاري (٣٥٩)، ومسلم (٥١٦). وفي مسند أحمد (٧٣٠٧)، بلفظ: «عاتقه». وأخرجه أحمد (٧٤٦٦)، من طريق أخرى عن أبي هريرة، بلفظ: «عاتقيه».
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٥١٢).
(٧) ينظر: مسائل ابن منصور ٩/ ٤٨٠٩، التمهيد ٦/ ٣٦٦.
(٨) زاد في (ب): عليه.