للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي وجه: يجزئه ستر عاتِقَيه أو أحدهما، قدَّمه في «الرِّعاية».

وفي آخر (١): يجزئه وضع خَيْط ونحوه؛ لأنَّ هذا شيء، فيتناوله الخبر.

وفي آخر (٢): يجزئه ما يسمَّى لِباسًا وإن قلَّ، دون حبل ونحوه، وهذا ظاهر الخِرَقي، وقدَّمه في «الكافي».

ومتى قلنا بوجوبه؛ فهو شرط لصحَّة الصَّلاة في ظاهر المذهب، قال القاضي: وعليه أصحابنا؛ لأنَّ النَّهي يقتضي فساد المنهيِّ عنه.

وعنه: ليس بشرط، ذكره القاضي وابن عَقيل، وحملها المؤلِّف على أنَّه لا يجب ستر المنكبَين جميعًا، لا أنَّها تنفي الشَّرطية.

(وَقَالَ الْقَاضِي: يُجْزِئُهُ سَتْرُ الْعَوْرَةِ فِي النَّفْلِ دُونَ الْفَرْضِ)، يعني إذا اقتصر على سَتر العورة دون المنكبَين؛ أجزأه في صلاة النَّفل دون الفرض، نَصَّ عليه في رواية حنبل (٣)، ذكره السَّامَرِّيُّ وغيرُه، وجزم به في «الوجيز»، وقدَّمه في «الرِّعاية»؛ لأنَّ مَبناه على التَّخفيف، ولذلك يُسامح فيه بترك القيام والاستقبال في حال سَيره مع القدرة، فسُومِح فيه بهذا القدر.

(وَيُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ) الحرَّةِ (٤) (أَنْ تُصَلِّيَ فِي دِرْعٍ)، قيل: هو اسمٌ لقميصها، وقال الإمام أحمد: (هو شبه القميص، لكنَّه سابغ يغطِّي قدمَها) (٥)، (وَخِمَارٍ)؛ هو ما تغطِّي (٦) به رأسَها، (وَمِلْحَفَةٍ)؛ هو شيء يُلتحف به من فوق الدِّرع، رُوي استحبابُ ذلك عن عمر، وابنه (٧)،


(١) في (أ): أخرى.
(٢) في (و): في آخر. وفي (أ): وفي أخرى.
(٣) ينظر: المغني ١/ ٤١٦.
(٤) قوله: (الحرة) سقط من (د) و (و).
(٥) ينظر: فتح الباري لابن رجب ٢/ ٤١٤.
(٦) في (و): يغطى.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة (٦١٧٥)، وابن المنذر في الأوسط (٢٤١١)، عن ابن عمر، قال: «إذا صلت المرأة، فلتصل في ثيابها كلها، الدرع والخمار والملحفة»، وإسناده صحيح.