للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعائشة (١)، روى محمَّد بن عبد الله الأنصاري، ثنا سليمان التَّيمي، عن محمَّد بن سِيرين، عن أبي هريرة، عن عمر بن الخطاب قال: «تصلِّي المرأة في درع وخمار وإزار» (٢)، وحِكمته: المبالغة في سترها، ولا تبين عَجيزتها (٣).

(فَإِنِ اقْتَصَرَتْ عَلَى سَتْرِ عَوْرَتِهَا؛ أَجْزَأَهَا)؛ لما روي عن أم سلمة وميمونة: «أنَّهما كانا يصلِّيان في درع وخمار ليس عليهما إزار» رواه مالك (٤)، قال أحمد: (اتَّفق عامَّتُهم على الدِّرع والخمار، وما زاد فهو خير وأستر) (٥)، ولأنَّها سترت ما يجب عليها ستره، أشبهت الرَّجل (٦).

ويكره أن تصلِّي في نقاب وبُرقع، نَصَّ على ذلك (٧)، ولا تضمُّ ثيابها،


(١) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢٤١٢)، عن عروة بن الزبير، عن عائشة: أنها كانت تقوم إلى الصلاة في الخمار والإزار والدرع، فتسبل إزارها فتخالف به، وكانت عائشة تقول: «ثلاثة أثواب لا بد للمرأة في الصلاة إذا وجدتها: الخمار، والجلباب، والدرع»، إسناده صحيح، رجاله ثقات.
(٢) أخرجه الأنصاري في جزئه (١١)، وابن أبي شيبة (٦١٦٨)، وابن المنذر في الأوسط (٢٤١٠)، والبيهقي في الكبرى (٣٢٦٤)، قال ابن كثير: (إسنادٌ صحيح على شرطهما)، وصحح إسناده البوصيري وابن حجر. ينظر: مسند الفاروق ١/ ١٥١، إتحاف الخيرة (١١٧٥)، والمطالب العالية (٣٢١).
(٣) في (د) و (و): عجزها.
(٤) أثر أم سلمة تقدم تخريجه ٢/ ٥٥ حاشية (٧).
وأثر ميمونة : أخرجه مالك (١/ ١٤٢)، وابن أبي شيبة (٦١٧١)، ومسدد كما في المطالب العالية (٣٢٣)، وابن المنذر في الأوسط (٢٤٠٦)، والبيهقي في الكبرى (٣٢٥٦)، عن ميمونة : «أنها كانت تصلي في الدرع والخمار، ليس عليها إزار»، قال ابن حجر في المطالب: (صحيح موقوف).
(٥) ينظر: المغني ٣/ ٢١٩.
(٦) قوله (الرجل) سقطت من (أ).
(٧) ينظر: الفروع ٢/ ٣٨.