للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

زاد السَّامَرِّيُّ: في حال قيامها.

(وَإِذَا انْكَشَفَ مِنَ الْعَوْرَةِ يَسِيرٌ لَا يَفْحُشُ فِي النَّظَرِ) عُرفًا؛ (لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ)، نَصَّ عليه (١)، واختاره السَّامَرِّيُّ، وقدَّمه في «التَّلخيص»، وفي «المحرَّر» (٢)؛ لما روي: أنَّ عمرو بن سلمة كان يؤمُّ قومه، قال عمرو: «وكانت عليَّ بردة إذا سجدت تقَلَّصتْ (٣) عنِّي، فقالت امرأة من الحيِّ: ألا تغطُّوا عنا اسْتَ قارئكم!» رواه البخاري (٤)، ولأنَّ (٥) ثياب الفقراء لا تخلو من خَرق، وثياب الأغنياء لا تخلو من فَتق، والاحتراز من ذلك يشقُّ ويعسر (٦)، فعُفي عنه كيسير الدَّم.

وعنه: تَبطل (٧) مطلقًا، اختاره الآجُرِّيُّ؛ لأنَّه حكم معلَّق بالعورة، فاستوى قليلُه وكثيرُه؛ كالنَّظر.

ولو عبَّر بقوله: (يسير (٨) وهو ما لا يفحش) كأبي الخطَّاب والمجْد؛ لكان أولى.

(وَإِنْ فَحُشَ بَطَلَتْ)؛ لأنَّ التَّحرُّز منه ممكِن من غير مشقَّة، أشبه سائر العورة، وحكى ابن المنذر الإجماع على أنَّ المرأة الحرَّة إذا صلَّت وجميع رأسها مكشوفٌ أنَّ عليها الإعادة (٩)، والأصل وجوب ستر جميعها، فعُفي عنه


(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٧١٨.
(٢) في (أ): (وجزم به) وقد شطب عليها في الأصل.
(٣) في (أ): قلصت.
(٤) أخرجه البخاري (٤٣٠٢)، من حديث عمرو بن سلمة .
(٥) في (و): وكان.
(٦) قوله: (ويعسر) سقط من (ب) و (و).
(٧) في (و): يبطل.
(٨) في (و): فيسير.
(٩) ينظر: الإجماع ص ٤٣.