للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في اليسير غير الفاحش؛ للنَّص وللمشقَّة، فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل.

وظاهره: لا فرق بين الرَّجل والمرأة، ولا بين الفرجَين وغيرهما، قال في «الشَّرح» وغيره: (إلاَّ أنَّ العورة المغلَّظة يفحُش منها ما لا يفحُش من غيرها)، فاعتبر الفُحْش من (١) كلِّ عضو بحسبه، وهو معنى ما ذكره ابن عقيل: أنَّه يعفى عن يسير المخفَّفة دون المغلَّظة.

وظاهره: ولو قصر زمنه، وكشف كثير في زمن يسير؛ ككشف يسير سهوًا في زمن طويل، قال في «الرِّعاية»: إن فحُش أو طال زمنه، وإلاَّ فروايتان.

تنبيه: إذا انكشفت عورته سهوًا، وقال ابن تميم: أو عمدًا، فسَتَرها في الحال؛ عُفي عنه ولم تبطل صلاته؛ لأنَّه يسيرٌ في زمن يسيرٍ.

وعنه: لا، كما لو طال زمنُه.

وقال التَّميمي: إن بدت عورته وقتًا، واستترت آخر؛ لم يُعِدْ؛ للخبر، فلم (٢) يشترط اليسير.

قال في «المغني»: (ولا بد من اشتراطه؛ لأنَّه يفحُش).

وإذا أطارت الرِّيح سترته، واحتاج عملاً كثيرًا في أخذها؛ فوجهان.

(وَمَنْ صَلَّى فِي ثَوْبِ حَرِيرٍ أَوْ مَغْصُوبٍ؛ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ)، هذا هو المشهور عن أحمد في الثَّوب المغصوب؛ لما روى أحمد: حدَّثنا أسود (٣) بن عامر، حدَّثنا بقيَّة، عن عثمان بن زُفَر، عن هاشم (٤) الأوقص، عن نافع، عن ابن عمر أنَّه قال: «من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم، وفيه درهم حرام؛ لم


(١) في (أ): في.
(٢) في (ب): ولم.
(٣) في (د): الأسود.
(٤) في (أ): هشام.