للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقبل الله له صلاةً ما دام عليه»، ثمَّ أدخل أصبعيه في أذنيه، وقال: «صُمَّتَا (١) إن لم يكن النَّبيُّ سمعته يقوله (٢)» قال البخاري: (هاشِمٌ غيرُ ثِقةٍ، وبقيَّة مدلِّس) (٣)، ولأنَّ قيامه وقعوده ولُبثه فيه محرَّم منهيٌّ عنه، فلم يقع عبادةً؛ كالصَّلاة في زمن الحيض، وكالنَّجس، وحكم الجزء المشاع أو المُعيَّن كذلك، ذكره ابن عقيل، هذا إذا كان عالِمًا ذاكِرًا.

وظاهره: يعمُّ الرَّجل والمرأة، وهو كذلك في المغصوب، وأمَّا الحرير فتصحُّ (٤) صلاة المرأة فيه؛ لإباحته لها، وكذا الرَّجل في حالة (٥) العذر، ولو عبَّر ب: (من صلَّى في ثوب محرَّم عليه) كما في «الوجيز»؛ لَاستقام.

وظاهره: لا (٦) فرق بين الفرض والنَّفل؛ لأنَّ ما كان شرطًا في الفرض فهو شرط للنَّفل.

وقيَّده في «الشَّرح»: بما إذا كان هو السَّاترَ (٧) لها، واختاره ابن الجوزي.

وعنه: إن علِم النَّهي لم يصحَّ، وإلاَّ صحَّت.

(وَعَنْهُ: تَصِحُّ (٨) مَعَ التَّحْرِيمِ)، اختاره (٩) الخلاَّل وصاحب «الفنون»؛ لأنَّ


(١) في (هـ): هنا.
(٢) زيد في (و): وفي إسناده هاشم بن بقية.
(٣) أخرجه أحمد (٥٧٣٢)، والبيهقي في شعب الإيمان (٥٧٠٧)، في سنده هاشم الأوقص، قال البخاري والجوزجاني: (غير ثقة)، وذُكر في ترجمته أنه كان موافقًا لعمرو بن عبيد في بدعته، قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله عن هذا الحديث، فقال: (ليس بشيء، ليس له إسناد)، وقال البيهقي: (إسناده ضعيف)، ينظر: الكامل لابن عدي ٨/ ٤٢١، لسان الميزان ٨/ ٣١٥، تنقيح التحقيق ٢/ ١٠١.
(٤) في (و): فيصح.
(٥) في (د): حال.
(٦) في (أ): ولا.
(٧) في (أ): إذا كان الساتر لها.
(٨) في (و): يصح.
(٩) في (أ): اختارها.