للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النَّهي لا يعود إلى الصَّلاة، وكعِمامة مغصوبة، وخاتم ذهب، وخُفٍّ وتِكَّة (١) في الأصحِّ.

وقيل: بل مع الكراهة، وهو ظاهر «المستوعب».

وعنه: الوقف في التِّكَّة.

وعنه: يقف على إجازة المالك.

وعنه: إن كان شعارًا لم يصحَّ، جزم به في «الوجيز».

وقال أبو بكر: إن صلَّى في خاتم حديد أو صُفْر؛ أعاد.

وعلى الأول: لو جهل أو نسي كونه غصبًا (٢) أو حريرًا، أو حبس بغصب حتَّى صلَّى فيه؛ صحَّت على الأصحِّ.

تنبيه: إذا لم يجد غير سترة حرير؛ صلَّى فيها ولا إعادة، وقيل: روايتان.

ويصلِّي (٣) عريانًا مع مغصوب، فلو صلَّى فيه، أو غصب ستارة الكعبة وصلَّى؛ لم تصحَّ على الأشهر.

والحرير أولى من النَّجس، قاله ابن حمدان.

ولا يصحُّ نفل آبِق، ذكره ابن عقيل.

فرع: لم يتعرَّض المؤلِّف للخنثى المشكل في الحرير، والأشهر: أنَّه في الصَّلاة -وعنه: وغيرها- كرجل، قاله القاضي.

(وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ ثَوْبًا نَجِسًا؛ صَلَّى فِيهِ)؛ لأنَّ ستر العورة آكد من إزالة النَّجاسة؛ لتعلُّق حقِّ الآدمِي به في ستر عورته، ووجوبه في الصَّلاة وغيرها، فكان تقديمه أولى؛ لكونه متَّفقًا على اشتراطه، فلو صلَّى عُريانًا مع وجوده؛


(١) التكة بالكسر: رباط السراويل. ينظر: القاموس المحيط ص ٩٣٥. ومراده: الخف المحرم والتكة المحرمة؛ كالتي من حرير. ينظر: الإنصاف ٣/ ٢٢٦.
(٢) في (و): غاصبًا.
(٣) في (ب): فيصلي.