للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أعاد قولاً واحدًا.

وعنه: لا يصلِّي فيه حتَّى يضيق الوقت.

وعلى الأوَّل: لو كان نجِس العَين؛ كجلد ميتة؛ صلَّى عُريانًا من غير إعادة، ذكره بعضهم، فلو كان معه ثوبانِ نجِسانِ؛ صلَّى في أقلِّهما وأخفِّهما نجاسةً.

(وَأَعَاَد) ما صلَّى فيه (عَلَى الْمَنْصُوصِ) (١) وهو المذهب؛ لأنَّه أخلَّ بشرط الصَّلاة مع القدرة عليه، أشبه ما لو صلَّى محدِثًا.

ويُستثنى منه: ما إذا عجز عن إزالتها، فإنَّه يصلِّي ولا يُعِيد؛ لأنَّه شرط عجز عنه، فسقط كالسُّترة، ذكره في «الكافي».

(وَيَتَخَرَّجُ: أَنْ لَا يُعِيدَ)، هذا رواية عن أحمد، واختاره المؤلِّف، وجزم به في «التَّبصرة»؛ لأنَّ الشَّرع منعه نزعه، أشبه إذا لم يمكنه، وكالعجز عن السُّترة، (بِنَاءً عَلَى (٢) مَنْ صَلَّى فِي مَوْضِعٍ نَجِسٍ لَا يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ، فَإِنَّهُ قَالَ: لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ (٣)؛ لأنَّه عاجِزٌ عن الشَّرط، فلم يلزمه؛ كمن عدِم الماءَ.

فخرَّج جماعةٌ فيه روايةً من الإعادة في الثَّوب، وخرَّجوا في الثَّوب من المكان.

ولم يخرِّج آخرون، وهو أظهر؛ لظهور الفرق؛ لأنَّ من لم يجد إلاَّ ثوبًا نجِسًا له حالتان يمكنه الصَّلاة معها مع الخلل؛ لأنَّه إذا صلَّى عُريانًا لم يحمل النَّجاسة؛ فقد فاته السترة وحدها، وإذا صلَّى في الثَّوب النجِس؛ فقد فاته طهارة الثَّوب وحده، فاختيار إحدى الحالتين على الأخرى يوجب الإعادة؛ استدراكًا للخلل الحاصل بترك الشرط الذي كان مقدورًا عليه من وجه، بخلاف المحبوس في المكان النجس، فإنه ليس له إلا حالة واحدة، وهي


(١) ينظر: زاد المسافر ٢/ ١١١.
(٢) زيد (ب) و (و): أن.
(٣) ينظر: زاد المسافر ٢/ ١١٢، الروايتين والوجهين ١/ ٩٢.