للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصَّلاة، فالشرط ليس بمقدور عليه من كل وجه.

وخرَّج في «التعليق» رواية عدم الإعادة (١) في الثَّوب من (٢) عدَم الطَّهورين.

تنبيه: لم يتعرَّض المؤلِّف لكيفيَّة الصَّلاة في الموضع النَّجِس، والمنصوص: أنَّه يجلس على قدمَيه، ويُومِئ بالرُّكوع والسُّجود، قدَّمه السَّامَرِّيُّ وغيرُه.

وعنه: يُومِئ غاية ما يمكنه.

وعنه: يسجد بالأرض.

ومحلُّه: ما إذا كانت النَّجاسة يابسة، أمَّا إذا كانت رَطْبة؛ فإنَّه يُومِئ وجهًا واحدًا، قاله ابن تميم.

(وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ؛ سَتَرَهَا) وترك سَتر منكبَيه، وصلَّى قائمًا، اختاره المؤلِّف، وصحَّحه في «الشَّرح»، وجزم به في «الوجيز»؛ لما روى جابِرٌ: أنَّ النَّبيَّ قال: «إذا كان الثَّوبُ واسِعًا فخالِفْ بين طرفَيه، وإن كان ضيِّقًا فاشدُدْه على حِقْوكَ» رواه أبو داود (٣)، ولأنَّ القيام متَّفَق على وجوبه، فلا يترك لأمر مختلَف فيه، وكما لو لم يكْفِ.

وقال القاضي: يستر منكبيه ويصلِّي جالسًا؛ لأنَّ الجلوس بدل عن (٤) سَتر العورة؛ لكونه يستر معظمها والمغلَّظ منها، وستر المنكب لا بدل (٥) له،


(١) قوله: (استدراكًا للخلل الحاصل بترك الشرط) إلى هنا سقط من (أ) و (د).
(٢) في (أ) و (ب): في.
(٣) أخرجه مسلم (٣٠١٠)، وأبو داود (٦٣٤)، وهو في البخاري (٣٦١) بلفظ: «فإن كان واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فاتزر به».
(٤) في (أ): على.
(٥) في (أ) و (ب) و (و): لا بد. والمثبت موافق لما في شرح العمدة ٢/ ٣٢٦.