للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

إحداهما (١): يَحنَثُ؛ ككفَّارةِ الصَّيد.

ونصر (٢) في «الشَّرح» عدمَه (٣)، ولا نُسلِّمُ الكَفَّارةَ في الصَّيد، بل (٤) إنَّما تَجِبُ على المكْرِه.

(وَعَنْهُ: عَلَى النَّاسِي (٥) كَفَّارَةٌ)؛ لِأنَّ الفِعْلَ يُنسَبُ إلَيهِ في الجملة، أشْبَهَ الذَّاكِرَ. والفَرْقُ واضِحٌ.

(وَإِنْ حَلَفَ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ؛ لَمْ يَحْنَثْ)، ويسمى (٦) هذا اسْتِثناءً؛ لقوله : «مَنْ حَلَفَ فقال: إنْ شاءَ الله؛ لم يَحنَثْ» رواهُ أحمد (٧) والتِّرْمذِيَّ، وقال: سألتُ محمَّدًا عنه، فقال: (هذا خطأٌ، أخْطَأَ فيه عبدُ الرَّزَّاق) (٨)، ورواهُ النَّسائيُّ، ولَفْظُه: «قد اسْتَثْنَى»، وابنُ ماجهْ، ولَفْظُه: «فله ثنياه (٩)» (١٠)، وعن ابنِ عمرَ مرفوعًا، قال: «مَنْ حَلَفَ على يمين، فقال:


(١) في (م): أحدهما.
(٢) في (ن): ونصره.
(٣) في (ن): عمده.
(٤) في (ظ): بلى، وقوله: (بل) سقط من (ن).
(٥) في (م): الثاني.
(٦) في (م): فيه فسمي.
(٧) في (م): مسلم.
(٨) ينظر: سنن الترمذي ٣/ ١٦١.
(٩) في (م): فلم ثنياه. وفي (ن): قد بيناه.
(١٠) أخرجه الترمذي (١٥٣٢)، والنسائي (٣٨٥٥)، وابن ماجه (٢١٠٤)، وابن حبان (٤٣٤١)، من طرق عن عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا. وعن عبد الرزاق: أخرجه أحمد (٨٠٨٨)، وسنده صحيح، لكن قال البخاري: (هذا حديث خطأ، أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي ، قال: «إن سليمان بن داود قال: لأطوفنَّ اللّيلة على سبعين امرأة تلد كلّ امرأة غلامًا … »، والحديث صححه ابن حبان والألباني.
وجاء عند أحمد زيادة: (قال عبد الرزاق: وهو اختصره، يعني: معمرًا)، قال الألباني: (والزيادة التي سبقت من رواية أحمد عن عبد الرازق أنه قال: " اختصره معمر" صريحة في أن عبد الرزاق لا مسؤولية عليه في ذلك، وأن المخطئَ إنما هو معمر). ينظر: العلل الكبير للترمذي (ص ٢٥٣)، البدر المنير ٩/ ٤٥٢، الإرواء ٨/ ١٩٦.