(٢) أخرجه بلفظ قريب مما ذكره المصنف الطبراني في الكبير (٥٥٩)، والبيهقي في الكبرى (٢٠٧٤٠) من طرق عن مسلمة ابن علقمة، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي به، وسنده فيه إرسال وانقطاع؛ فإن الشعبي لم يدرك عمر، ومسلمة بن علقمة، قال عنه أحمد: (شيخ ضعيف الحديث، حدّث عن داود بن أبي هند أحاديث مناكير، وأسند عنه)، ونحوه قاله العقيلي وابن عدي، والحديث ضعفه البيهقي والألباني. ينظر: العلل ومعرفة الرجال لأحمد (٣٤٥٤)، الكامل لابن عدي ٨/ ٢٢، الضعفاء الكبير للعقيلي ٤/ ٢١٢، الإرواء ٨/ ٢٦٨. (٣) كذا في النسخ الخطية، وصوابه: يونس. (٤) كتب في هامش (ظ): (في يونس: ﴿وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ﴾، وفي سبأ: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ﴾، وفي التغابن: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ﴾. انتهى، قال في الإنصاف: وقد حُفظ عن النبي ﷺ الحلف في أكثر من ثمانين موضعًا. انتهى). (٥) في (م): لا يمنعنكم. (٦) في (ن): في. (٧) لم نجده مسندًا، وقد ذكره السيوطي في جمع الجوامع (١٦/ ٤١٠)، والمتقي الهندي في كنز العمال (٤٦٥٣٧)، عن ابن قسيط قال: خطب ابن الخطاب ﵁ الناس فقال: «ما يمنعكم أيّها الناس إذا استُحلف أحدكم على حقٍّ له أن يحلف، فوالذي نفس عمر بيده إن في يدي لعُوَيدًا»، وكان في يده عوَيد. وعزواه إلى جزء السلفي في «انتخاب أحاديث القراء».