للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي «التَّرغيب»: إنْ عَلِمَها؛ لَزِمَه عِتْقٌ وطَلاقٌ.

فرعٌ: لم يَذكُر المؤلِّفُ حُكْمَ أيْمانِ المسلمين، ويَلزَمُه فيها عِتْقٌ، وطَلاقٌ، وظِهارٌ، ونَذْرٌ، ويمينٌ بالله، بِنِيَّةِ ذلك، وفي اليمين بالله الوَجْهانِ، وألْزَمَ القاضي الحالِفَ بالكُلِّ، ولو لم يَنْوِ.

ومَنْ حَلَفَ بأحدها (١)، فقال آخَرُ: يَمِينِي في (٢) يمينك، أوْ عَلَيها، أوْ مِثْلُها، يَنْوِي التزام (٣) مِثْلِها؛ لَزِمَه، نَصَّ عَلَيهِ في طَلاقٍ (٤)، وفي المكفَّرة (٥) وَجْهانِ.

وذَكَرَ السَّامَرِّيُّ: أنَّه (٦) إذا كانَتْ يَمِينُ الأوَّلِ ممَّا تنعقد (٧) بالكناية (٨)؛ كطَلاقٍ، وعِتْقٍ؛ انعقدت (٩) يمينُ الثَّانِي، وإلَّا فَلَا.

وفي «الكافي» و «الشَّرح»: أنَّ اليمينَ بالله تعالى لا تَنعَقِدُ.

وإنْ لم يَنْوِ شَيئًا؛ لم تَنعَقِدْ يمينُه؛ لأِنَّ الكناية (١٠) لا تَنعَقِدُ بغير نيَّة (١١)، وهذا ليس (١٢) بصريحٍ.

(وَإِنْ قَالَ: عَلَيَّ نَذْرٌ، أَوْ يَمِينٌ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا، وَفَعَلَهُ؛ فَقَالَ أَصْحَابُنَا:


(١) في (م): بأحدهما.
(٢) في (ن): من.
(٣) في (م): إلزامها.
(٤) ينظر: المغني ٩/ ٦٢٠، الفروع ١٠/ ٤٤٠.
(٥) في (م): لكفارة.
(٦) في (ن): أنها.
(٧) في (ظ) و (م): ينعقد.
(٨) في (م): بالكفاية.
(٩) في (م): وانعقدت.
(١٠) في (م): الكفاية.
(١١) في (ظ): بعربية.
(١٢) في (ن): وليس هذا.