للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ)، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لمَا رَوَى التِّرْمذِيُّ وصحَّحه، عن عُقْبةَ مرفوعًا، قال: «كَفَّارةُ النَّذْر إذا لم يُسَمَّ؛ كَفَّارةُ يَمِينٍ» (١).

وإنْ قال: مَالِي للمساكين (٢)، وأرادَ به اليمينَ، فكَفَّارةُ يَمِينٍ، ذَكَرَه في «المستوعب» و «الرِّعاية».


(١) أخرجه أحمد (١٧٣٠١) والترمذي (١٥٢٨)، وسنده ضعيف؛ فيه محمد بن يزيد بن أبي زياد الكوفي، مولى المغيرة، وهو مجهول كما قاله أبو حاتم والدارقطني وابن حجر، وقد تفرّد بزيادة: «إذا لم يُسَمَّ». وتابعه إسماعيل بن رافع المدني، وهو ضعيف واهٍ عند ابن ماجه (٢١٢٧)، والحديث أخرجه مسلم (١٦٤٥)، بلفظ: «كفارة النذر كفّارة اليمين»، ومع هذا فقد صحح الترمذيُّ حديث مولى المغيرة فقال: (حسن صحيح غريب)، وضعفه الألباني، وفي الباب أحاديث أخرى واهية. ينظر: الجرح والتعديل ٨/ ١٢٦، سنن الدارقطني ١/ ٣٦٥، تهذيب الكمال ٢٧/ ١٨، الإرواء ٨/ ٢٠٩.
(٢) في (ن): للمسلمين.