للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سمعاه (١) من النَّبيِّ ، فيَكُونُ خَبَرًا، وكصوم (٢) الظِّهار.

وعَنْهُ: له (٣) تَفْريقُها.

وقال ابنُ عَقِيلٍ: هل الدَّينُ كزَكاةٍ فيَصُومُ، أمْ لا كفطره (٤)؟ فيه رِوايَتانِ.

ولا يَنتَقِلُ إلى الصَّوم، إلَّا (٥) إذا عَجَزَ كعَجْزِه عن زَكاةِ الفِطْر، نَصَّ عَلَيهِ (٦).

فإنْ كان مالُه غائبًا؛ استدان (٧) إنْ قَدَرَ، وإلَّا صامَ.

فرعٌ: تَجِبُ كَفَّارةٌ ونَذْرٌ على الفَور، نَصَّ عَلَيهِ (٨).

(إِنْ شَاءَ قَبْلَ الْحِنْثِ، وَإِنْ شَاءَ بَعْدَهُ)، سَواءٌ كان صَومًا أوْ غَيرَه، وهو قَولُ أكْثَرِهم، وممَّن (٩) رُوِيَ عنه تقديمُ الكَفَّارة قَبْلَ الحِنْث: عمرُ (١٠)، وابْنُه (١١)،


(١) في (ن): سمعا.
(٢) في (م): وصوم.
(٣) قوله: (له) سقط من (م).
(٤) قوله: (كفطره) سقط من (م).
(٥) في (م): لأنه.
(٦) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٣٤٤٣، زاد المسافر ٤/ ٥١٩.
(٧) في (م) لاستدان.
(٨) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٥٢٢، الإنصاف ٢٧/ ٥٣٣.
(٩) في (م): ومما.
(١٠) لم نقف عليه.
(١١) أخرجه عبد الرزاق (١٦١٠٧)، وابن أبي شيبة (١٢٣١١)، والبيهقي في الكبرى (١٩٩٦٧)، من طرق عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر : «أنه كان ربما كفّر يمينه قبل أن يحنث، وربما كفّر بعدما يحنث»، وفي لفظ: «أنه كان يكفِّر قبل أن يحنث»، وسنده صحيح.