للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن اجْتَمَعَ معها فيما لَيسَ بدارٍ ولا بَيْتٍ؛ لم يَحنَثْ، سَواءٌ كانت الدَّارُ سَبَبَ يمينه، أوْ لم تكن (١)؛ لِأنَّه قَصَدَ جَفاءَها بهذا النَّوع.

ونَقَلَ ابنُ هانِئٍ: أقلُّ الإيواء ساعةٌ (٢)، وجزم (٣) به في «التَّرغيب».

مسألةٌ: إذا حَلَفَ لا يَدخُلُ عَلَيها بَيتًا، فدَخَلَ عَلَيها فِيما لَيسَ ببيتٍ؛ فإنْ قَصَدَ جفاءها (٤)، ولم يكُنْ للدَّار سَبَبٌ هيَّجَ يَمِينَه؛ حَنِثَ، وإلَّا فَلَا، قالَهُ في «المغْنِي» و «الشَّرح».

فإنْ دَخَلَ على جماعةٍ هي فيهم، يَقصِدُ الدُّخولَ عَلَيها؛ حَنِثَ، وكذا إنْ لم يَقصِدْ شَيئًا، وإن اسْتَثْناها بقَلْبِه؛ فَوَجْهانِ.

فإنْ دَخَلَ بَيتًا لا يَعلَمُ أنَّها فيه، فَوَجَدَها فيه؛ فهو كالدُّخول عَلَيها ناسِيًا، وفيه رِوايَتانِ، فإنْ قُلْنا: لا يحنث (٥)، فأقام، فهَلْ يَحنَثُ؟ على وَجْهَينِ.

(وَإِنْ حَلَفَ لِعَامِلٍ: لَا يَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَعُزِلَ، أَوْ عَلَى زَوْجَتِهِ فَطَلَّقَهَا، أَوْ عَلَى عَبْدِهِ فَأَعْتَقَهُ، وَنَحْوِهِ، يُرِيدُ مَا دَامَ (٦) كَذَلِكَ؛ انْحَلَّتْ يَمِينُهُ)؛ لِأنَّ الخُروجَ بَعْدَ ما ذُكِرَ بغير الإذْن خُروجٌ لم يَتناوَلْه؛ لتخصيصِ (٧) اللَّفْظ بإرادةِ زَمَن العَمالة، والزَّوجِيَّة، والعُبودِيَّة.

(وَإِنْ (٨) لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ؛ انْحَلَّتْ يَمِينُهُ أَيْضًا، ذَكَرَهُ الْقَاضِي؛ لِأَنَّ الحَالَ (٩)


(١) في (ظ) و (م): لم يكن.
(٢) ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ٨٣.
(٣) في (م): جزم.
(٤) في (م): خفاءها.
(٥) قوله: (فإن قلنا: لا يحنث) سقط من (ن).
(٦) في (م): ما دامت.
(٧) في (م): التخصيص.
(٨) في (ظ): فإن.
(٩) في (م): الحالف.