للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يَصْرِفُ (١) الْيَمِينَ إِلَيْهِ)؛ لِأنَّ السَّببَ يَدُلُّ على النِّيَّة في الخُصوص؛ كدَلالَتِها عليها (٢) في العُمومِ، ولو نَوَى الخُصوصَ لَاخْتَصَّتْ يَمِينُه به (٣)، فكذا إذا وُجِدَ ما يَدُلُّ عَلَيها.

وقَدَّمَ في «الرِّعاية»: أنَّها لا تَنحَلُّ؛ لأِنَّ لَفْظَ الشَّارِعِ إذا كان عامًّا لِسببٍ خاصٍّ؛ وَجَبَ الأخْذُ بعُمومِ اللَّفْظ، لا بِخُصوصِ السَّبب، كذلك يمينُ الحالِف؛ لأِنَّ اليمينَ إذا تعلَّقَتْ بعَينٍ مَوصوفةٍ تعلَّقت بالعَين وإنْ تغيَّرت الصِّفةُ.

وذَكَرَ القاضي فِيمَن حَلَفَ لِعامِلٍ لا يَخرُجُ إلَّا بإذْنِه، فَعُزِلَ: أنَّها لا تَنحَلُّ في قِياسِ المذْهَب، وهو وَجْهٌ.

والأوَّلُ أَوْلَى.

(وَذَكَرَ الْقَاضِي (٤) في مَوضِعٍ آخَرَ: أَنَّ السَّبَبَ إِذَا كَانَ يَقْتَضِي التَّعْمِيمَ عَمَّمْنَاهَا بِهِ (٥)، وَإِنِ اقْتَضَى الْخُصُوصَ، مِثْلَ مَنْ نَذَرَ لَا يَدْخُلُ بَلَدًا لِظُلْمٍ رَآهُ فِيهِ، فَزَالَ الظُّلْمُ، فَقَالَ أَحْمَدُ: النَّذْرُ يُوَفَّى بِهِ (٦)؛ نَظَرًا إلى عُمومِ اللَّفظ، فيَجِبُ أنْ يُعْتَبَرَ.

(وَالْأَوَّلُ أَوْلَى؛ لِأَنَّ السَّبَبَ يَدُلُّ عَلَى النِّيَّةِ، فَصَارَ (٧) كَالمَنْوِيِّ سَوَاءً)؛ لأِنَّ أُصولَه تَقتَضِي تقديمَ النِّيَّة والسَّبَبِ على عُمومِ اللَّفْظ، وذلك يَقتَضِي


(١) في (ن): تصرف.
(٢) في (ظ) و (ن): (لدلالتها عليه). والمثبت موافق للمغني ٩/ ٥٦٧، والشرح الكبير ٢٨/ ٢٤.
(٣) قوله: (به) سقط من (م).
(٤) قوله: (القاضي) سقط من (ظ) و (م).
(٥) في (ظ) و (م): عممناه.
(٦) ينظر: المغني ٩/ ٥٦٧.
(٧) في (م): وصار.