للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَإِنْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي؛ حَنِثَ بِالتَّكْبِيرِ)، هذا قَولُ القاضي؛ لِأنَّه يَدخُلُ في الصَّلاة بذلك، ويُطلَقُ عليه (١) أنَّه مُصَلٍّ، فيَجِبُ أنْ يكُونَ ما هو فيه صلاةً.

والأوَّلُ أصحُّ؛ لِأنَّ ما ذُكر (٢) ثانيًا (٣) مَوجُودٌ فيمن (٤) شَرَعَ.

(وَإِنْ حَلَفَ لَا يَهَبُ زَيْدًا شَيْئًا (٥)، وَلَا يُوصِي لَهُ، وَلَا يَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ)، ولا يُعِيرُه، ولا يُهْدِي له، (فَفَعَلَ، وَلَمْ يَقْبَلْ زَيْدٌ؛ حَنِثَ)، ذَكَرَه الأصْحابُ، وقالَهُ ابنُ سريج (٦)؛ لِأنَّ ذلك لا عِوَضَ فيه (٧)، فيَحنَثُ بالإيجاب فَقَطْ كالوصيَّة.

وفي «الموجز» و «التَّبصرة» و «المستوعب»: مِثْلُه في بَيعٍ، وقاله القاضي في: إنْ بِعْتُكَ فأنتَ حُرٌّ.

ولأِنَّ الاِسْمَ يَقَعُ عَلَيهَا بِدُونِ القَبولِ؛ لقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ … (١٨٠)﴾ الآية [البَقَرَة: ١٨٠]، أراد الإيجابَ؛ لأِنَّ الوصيَّةَ تَصِحُّ قَبْلَ مَوتِ الموصِي، ولا قَبولَ لها حِينَئذٍ.

فرعٌ: إذا نَذَرَ أنْ يَهَبَه شَيئًا؛ بَرَّ (٨) بالإيجاب؛ كيمينه، وقد يُقالُ: يُحمَلُ على الكمال، ذَكَرَه الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٩).

(وَإِنْ حَلَفَ لَا يَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، فَوَهَبَهُ؛ لَمْ يَحْنَثْ) في الأصحِّ؛ لأِنَّ الصَّدقةَ نَوعٌ من الهِبةِ، ولا يحنث (١٠) الحالِفُ


(١) قوله: (عليه) سقط من (م).
(٢) في (م): ذكرنا.
(٣) زيد في (م): في.
(٤) في (م): في.
(٥) قوله: (شيئًا) سقط من (ظ).
(٦) في (م): شريح.
(٧) في (ن): له.
(٨) في (م): برئ.
(٩) ينظر: الاختيارات ص ٤٧٩، الفروع ١١/ ٢٧.
(١٠) في (ظ) و (ن): ولا يحلف. والمثبت موافق للمغني ٩/ ٥٣٠، والشرح ٢٨/ ٤٧.