للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

على نَوعٍ بفِعْلِ نوعٍ (١) آخَرَ، ولا (٢) يَثبُتُ للجنس حُكْمُ النَّوع، ولهذا حُرِّمَت الصَّدقةُ على النَّبيِّ ، ولم تَحرُم (٣) الهِبةُ ولا الهديةُ؛ لحديثِ بَرِيرَةَ (٤).

وقِيلَ: يَحنَثُ؛ لمَا ذكرناه (٥).

(وَإِنْ حَلَفَ: لَا يَهَبُهُ، فَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ؛ حَنِثَ)؛ لِأنَّه مِنْ أنْواعِ الهِبَة، كما لو أهدى إليه، أو أعْمَرَه.

فإنْ أعْطاهُ مِنْ صَدَقَةٍ واجِبةٍ، أوْ نَذْرٍ، أوْ كفَّارةٍ؛ لم يَحنَثْ؛ لِأنَّ ذلك حقٌّ لله (٦) يَجِبُ إخْراجُه، فلَيسَ هو هِبَةً منه.

فإنْ تَصَدَّقَ عليه (٧) تَطَوُّعًا؛ حَنِثَ، لم يَذكُر ابنُ هُبَيرةَ عن أحمدَ غَيرَه.

(وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: لَا يَحْنَثُ)، هذا رِوايةٌ؛ لِأنَّهما يَختَلِفانِ اسْمًا وحُكْمًا.

وَجْهُ الأوَّلِ: أنَّه تَبَرُّعٌ بعينٍ (٨) في الحياة، فيَحنَثُ به (٩) كالهدِيَّة، ولِأنَّ الصَّدقةَ تُسَمَّى هِبَةً، واخْتِلافُ التَّسْمِيَة لكَونِ الصَّدَقة نَوعًا من الهِبَة، فتَخْتَصُّ (١٠) باسْمٍ دُونَها؛ كاخْتِصاصِ الهَدِيَّةِ والعُمْرَى باسْمَينِ، ولم يُخرِجْهما ذلك عن كَونِهما هِبَةً.


(١) قوله: (بفعل نوع) سقط من (م).
(٢) في (م): لا.
(٣) في (ظ) و (ن): ولم يحرم.
(٤) أخرجه البخاري (٢٥٧٨)، ومسلم (١٥٠٤)، من حديث عائشة ، وفيه: أهدي لها لحم، فقيل للنبيِّ : هذا تُصدِّق على بريرة، فقال النبيُّ : «هو لها صدقة، ولنا هديّة».
(٥) في (م): ذكرنا.
(٦) في (ن): الله.
(٧) قوله: (عليه) سقط من (م).
(٨) قوله: (بعين) سقط من (ن).
(٩) في (ن): ويحنث.
(١٠) في (ظ) و (ن): يختص.