للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أحَدُهما: لا يَحنَثُ؛ لِأنَّ اسْمَ اللَّحْم لا يَنصَرِفُ عِنْدَ الإطْلاقِ إلَيهِ، وعَنْهُ فِيمَنْ حَلَفَ لا يَشْتَرِي لَحْمًا، فاشْتَرَى رَأْسًا أوْ كارِعًا: لا يَحنَثُ، إلَّا أنْ يَنوِيَ.

والثَّاني: بَلَى؛ لِأنَّه لَحْمٌ.

ويَحنَثُ بأكْلِ لَحْمِ ما لا يُؤكَلُ لَحْمُه، ذَكَرَه في «الشَّرح»، واقْتَصَرَ عَلَيهِ.

(وَإِنْ أَكَلَ المَرَقَ (١)؛ لَمْ يَحْنَثْ) في الأصحِّ؛ لأِنَّه لَيسَ بِلَحْمٍ.

(وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ: لَا يُعْجِبُنِي (٢)، وهو قَولُ القاضِي؛ لأنَّه (٣) لا يَخْلُو مِنْ قِطَعِ اللَّحم (٤).

(قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: هَذَا عَلَى سَبِيلِ الْوَرَعِ)؛ لِأنَّه لَيسَ بلَحْمٍ حقيقةً، ولا يُطلَقُ عَلَيهِ اسْمُه، فلم يَحنَثْ به كالكَبِد، ولا نُسلِّمُ أنَّ أجْزاءَ اللَّحم (٥) فيه، وإنَّما فِيهِ ماءُ اللَّحم (٦) ودُهْنُه.

(وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الشَّحْمَ، فَأَكَلَ شَحْمَ الظَّهْرِ؛ حَنِثَ)؛ أيْ: إذا (٧) أَكَلَ بَياضَ اللَّحْم؛ كسَمِينِ الظَّهْر؛ يحنَثُ في قَولِ الخِرَقِيِّ، وقدَّمَه في «المحرَّر»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّ ذلك يُسَمَّى شَحْمًا، ويُشارِكُ شَحْمَ البطن في اللَّون والذَّوب، وظاهِرُ الآيةِ والعُرْف يَشهَدُ لذلك، وهو قَولُ طلحة (٨) العاقُوليِّ، وعلى هذا: يَحنَثُ بأكْلِ الأَلْيةِ.


(١) في (ن): الرق.
(٢) ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ٨٢.
(٣) في (م): ولأنه.
(٤) في (م): لحم.
(٥) في (م): للحم.
(٦) في (م): للحم.
(٧) قوله: (إذا) سقط من (م).
(٨) قوله: (طلحة) سقط من (ن).