للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال القاضي وغَيرُه: الشَّحمُ هو الَّذي يَكُونُ في الجوف مِنْ شَحْمِ الكُلَى وغَيرِه، فعلى هذا: لا يَحنَثُ بأكْلِ الأَلْيَةِ أو اللَّحم (١) الأَبْيَضِ، قال الزَّرْكَشِيُّ: وهذا هو الصَّوابُ.

فإنْ أكَلَ اللَّحْمَ الأحمرَ؛ لم يَحنَثْ؛ لأنَّه (٢) لا يَظهَرُ فِيهِ شَيءٌ من الشَّحْم.

وقال الخِرَقِيُّ: يَحنَثُ؛ لِأنَّ اللَّحْمَ لا يَخلُو مِنْ شَحْمٍ.

(وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَبَنًا، فَأَكَلَ زُبْدًا، أَوْ سَمْنًا، أَوْ كَشْكًا، أَوْ مَصْلاً، أَوْ جُبْنًا)، أوْ أَقِطًا، نَصَّ عَلَيهِ (٣)؛ (لَمْ يَحْنَثْ)، اقْتَصَرَ عَلَيهِ في «الكافي»، وقدَّمه في «الرِّعاية» وغَيرِها؛ لأِنَّه لا يُسَمَّى لَبَنًا، وهذا إنْ لم يَظهَرْ طَعْمُه كما ذَكَرَه المؤلِّفُ بَعْدُ.

وعَنْهُ: يَحنَثُ فيها.

وقال القاضي: يَحتَمِلُ أنْ يُقالَ في الزُّبْد: إنْ ظَهَرَ فيه لَبَنٌ؛ حَنِثَ بأكْلِه، وإلَّا فَلَا.

وعلى الأوَّل: لو أَكَلَ مِنْ لَبَنِ الأنعام، أو الصَّيد، أوْ لَبَنِ آدَمِيَّةٍ؛ حَنِثَ، حَلِيبًا كان أوْ رائبًا، مائعًا أوْ جامِدًا؛ لِأنَّ الجميعَ لَبَنٌ.

(وَإِنْ حَلَفَ عَلَى الزُّبْدِ وَالسَّمْنِ (٤)، فَأَكَلَ لَبَنًا؛ لَمْ يَحْنَثْ)، ذَكَرَه مُعظَمُ الأصْحابِ؛ لِأنَّه لا يسمى (٥) زُبْدًا ولا سَمْنًا.

وفي «المغْنِي»: إنْ لم يَظهَرْ فيه الزُّبْدُ؛ لم يَحنَثْ، وإنْ ظَهَرَ حنث (٦)؛ لِأنَّ ظُهورَه كوُجودِه.


(١) في (م): واللحم.
(٢) في (م): فإنه.
(٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٤٦٨، زاد المسافر ٤/ ٤٦٧.
(٤) في (م): أو السمن.
(٥) قوله: (لا يسمى) سقط من (م).
(٦) قوله: (وإن ظهر حنث) سقط من (م).