للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بُيُوتِهِنَّ﴾ [الطّلَاق: ١]، ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ [الأحزَاب: ٣٣]، ولِأنَّ الإضافةَ لِلاِخْتِصاص، وساكِنُ الدَّار مختصٌّ (١) بها، فكانت إضافَتُها إليه صحيحةً، وهي مُسْتَعْمَلةٌ في العرف.

وأمَّا الإقْرارُ لو قال: هذه دارُ زَيدٍ، وفسَّر إقرارَه بسُكْناها، احْتَمَلَ أنْ يُقْبَل تَفْسيرُه، ولو سُلِّم (٢) بقَرِينةِ الإقْرارِ يصرفه (٣) إلى الملْك (٤).

ولو حَلَفَ لا دَخَلْتُ مَسْكَنَ زَيدٍ؛ حَنِثَ بدُخُوله الدَّارَ التي (٥) يَسْكُنُها، ولو قال: هذا السَّكَنُ لِزَيدٍ؛ كان مُقِرًّا له (٦) بها.

(وَإِنْ رَكِبَ دَابَّةً اسْتَعَارَهَا فُلَانٌ)، أوْ غَصَبَها؛ (لَمْ يَحْنَثْ)؛ لِأنَّ فُلانًا لا يَملِكُ مَنافِعَ الدَّابَّة، وفارَقَ مسألةَ الدَّار، فإنَّه لم يَحنَثْ في الدَّار لكَونه اسْتَعارَها أوْ غَصَبَها، وإنَّما يَحنَثُ لِسُكْناهُ بها، فأُضِيفَتْ إلَيهِ، ولو غَصَبَها أو اسْتَعارَها مِنْ غَيرِ أنْ يَسكُنَها؛ لم تصحَّ (٧) إضافَتُها إلَيهِ.

وعَنْه: يَحنَثُ بدُخُولِ الدَّار المُسْتَعارَةِ، وذكره (٨) ابنُ عَقِيلٍ في «الفصول»؛ لِوُجودِ شَرْطِهِ.

وفي «الرِّعاية»: وإنْ قال: لا أَسْكُنُ مَسْكَنَه، فَفِيما لا (٩) يَسكُنُه زَيدٌ مِنْ


(١) في (م): يختص.
(٢) في (م): ولم يسلم.
(٣) في (م): صرفه.
(٤) كذا في النسخ الخطية، وعبارة المغني ٩/ ٥٧٤، والشرح الكبير ٢٨/ ٨٠: (وإن سلَّمْنا، فإنَّ قرينةَ الإقرار تَصرِفُه إلى الملك).
(٥) قوله: (التي) سقط من (ظ).
(٦) قوله: (له) سقط من (ن).
(٧) في (م) و (ن): لم يصح.
(٨) في (م): وذكر.
(٩) قوله: (لا) سقط من (م).