للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لَابِسٌ، ولا فَرْقَ بَينَ الخِنْصِرِ وغَيرِه إلَّا مِنْ حَيثُ الاِصْطِلاح على تخصيصه بالخِنْصِر. (١) وكما لو حَلَفَ لَا يَلبَسُ قَلَنْسُوَةً، فَجَعَلَها في رِجْلِه.

وجَوابُه: بأنَّه عَيبٌ وسفهٌ (٢) بخِلافِه هنا.

(وَإِنْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ دَابَّةَ فُلَانٍ، أَوْ لَا (٣) يَلْبَسُ ثَوْبَهُ، أَوْ لَا يَدْخُلُ دَارَهُ، فَرَكِبَ دَابَّةَ عَبْدِهِ (٤)، وَلَبِسَ ثَوْبَهُ، وَدَخَلَ دَارَهُ، أَوْ فَعَلَ ذَلِكَ فِيمَا اسْتَأْجَرَهُ فُلَانٌ؛ حَنِثَ).

نَقُولُ: إذا حَلَفَ لا يَدخُلُ دارَ زَيدٍ، فدَخَلَ دارَ عَبْده؛ حَنِثَ بِغَيرِ خِلافٍ نَعْلَمُه (٥)؛ لِأنَّ دارَ العَبْدِ ملْكٌ للسَّيِّد، والثَّوبُ والدَّابَّة كالدَّار؛ لِأنَّهما مَمْلوكانِ للسَّيِّد، فتناولتهما (٦) يَمِينُ الحالِفِ.

وأمَّا كَونُه يَحنَثُ إذا فَعَلَ ذلك (٧) فِيمَا اسْتَأْجَرَه فُلانٌ؛ لِأنَّ الدَّارَ تُضافُ إلى ساكِنِها كإضافتها (٨) إلى مالِكِها؛ لقوله (٩) تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ


(١) الظاهر والله أعلم وجود سقط هنا، وتقديره: (وقيل: لا يحنث) ويكون ما بعده تعليلاً للقول بعدم الحنث، ويدله عليه ما في المغني ٩/ ٥٨٠ والشرح الكبير ٢٨/ ٧٨، وعبارة المغني: (وإن حلف لا يلبس خاتمًا، فلبسه في غير الخنصر من أصابعه؛ حنث. وقال الشافعي: لا يحنث؛ لأن اليمين تقتضي لبسًا معينًا معتادًا، وليس هذا معتادًا، فأشبه ما لو أدخل القلنسوة في رجله. ولنا: … )، ثم قال: (وأما إدخال القلنسوة في رجله، فهو عبث وسفه).
(٢) في (ظ) و (ن): ومشقة. والمثبت موافق للمغني ٩/ ٥٨٠، والشرح ٢٨/ ٧٨.
(٣) في (ن): ولا.
(٤) في (م): غيره.
(٥) ينظر: المغني ٥/ ٥٧٤.
(٦) في (ظ): فيتناولهما.
(٧) قوله: (إذا فعل ذلك) في (م): إذ لك.
(٨) في (ن): لإضافتها.
(٩) في (م): وقوله.