للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا تفريعٌ (١) على (٢) ما ذكره: أنَّه يستر عورته ويصلِّي قائمًا. وعلى الثَّاني: فلا.

وظاهره: لا فرق بين أن يكون رجلاً أو امرأةً أو خنثى، ويتوجَّه: أنَّه يستر آلة الرَّجل إن كان هناك امرأةٌ، وآلتَها إن كان هناك رجل.

(وَإِنْ بُذِلَتْ لَهُ سُتْرَةٌ؛ لَزِمَهُ قَبُولُهَا إِذَا (٣) كَانَتْ عَارِيَّةً)، هذا هو الصَّحيح؛ لأنَّ المِنَّةَ لا تكثر (٤) فيها، فأشبه بذل الحبل والدَّلو لاستقاء الماء.

وقيل: لا يلزمه؛ كالهبة في الأصحِّ.

والثَّاني: يلزمه قبولها هبةً، وذكره المؤلِّف احتِمالاً؛ لأنَّ العار (٥) في كشف عورته أكثر من الضَّرر (٦) فيما يلحَقه من المِنَّة.

وفُهم منه: أنَّه لا يلزمه طلبها عاريّة، ويلزمه تحصيلها بقيمة المثل والزِّيادة؛ كماء الوضوء.

(فَإِنْ عَدِمَ بِكُلِّ حَالٍ؛ صَلَّى)، ولا تسقط (٧) عنه بغير خلاف نعلمه (٨)، كما لو عجز عن استقبال القِبلة، (جَالِسًا) ندبًا، ولا يتربَّع بل ينضامُّ، نقله الأثرم والميموني (٩).

وقدَّم في «الرِّعاية»: أنَّه يتربَّع، نَصَّ عليه في رواية محمَّد بن حبيب (١٠)،


(١) في (ب) و (و): التفريع.
(٢) زيد في (و): قولهما.
(٣) في (أ) و (د): إن.
(٤) في (و): يكثر.
(٥) في (ب) و (و): العاري.
(٦) في (أ): الضَّرير.
(٧) في (د) و (و): يسقط.
(٨) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٣٦.
(٩) ينظر: شرح العمدة ٢/ ٣٣٢، الفروع ٢/ ٥٣.
(١٠) ينظر: الفروع ٢/ ٥٣.
ومحمد بن حبيب، هو أبو عبد الله البزار، كان رجلاً معروفًا جليل القدر من أصحاب الإمام أحمد، توفي سنة ٢٩١ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ٢٩٣، المقصد الأرشد ٢/ ٣٩٨.