للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل: وجوبًا.

(يُومِئُ إِيمَاءً)؛ أي: بالرُّكوع والسُّجود، قدَّمه في «المحرَّر» وغيرِه، وجزم به أبو الحسين وأبو الخَطَّاب وصاحب «الوجيز»؛ لما رُوي عن ابن عمر: أنَّ قومًا انكسرت بهم مركبُهم فخرجوا عُراةً، قال: «يصلُّون جلوسًا، يُومِئون إيماءً برؤوسهم» (١)، ولم ينقل خلافه، ويُومِئ بالسُّجود أكثر من الرُّكوع.

(وَإِنْ (٢) صَلَّى قَائِمًا) وسجد بالأرض؛ (جَازَ)؛ لقوله : «صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعِدًا» (٣).

وظاهره: أنَّ صلاة الجالِس بالإيماء أولى من صلاته قائمًا؛ لأنَّ الجلوس فيه ستر العورة، وهو قائم مقام القيام، ولو صلَّى قائمًا لسقط السَّتر إلى غير بدل؛ لأنَّ السَّتر آكد من القيام؛ لأنَّه يجب في الصَّلاة وغيرها، ولا (٤) يسقط مع القدرة بحال، والقيام يسقط في النَّافلة، ولأنَّ القيام سقط (٥) عنهم لحفظ العورة، وهي في حال السُّجود أفحش، فكان سقوطه أولى.

لا يقال: السَّتر كلُّه لا يحصل وإنَّما يحصل بعضه، فلا يفي ذلك بترك ثلاثة أركان: القيام والرُّكوع والسُّجود؛ لأنَّ العورة إن كانت الفرجين فقد حصل سترهما، وإلاَّ حصل ستر أغلظها وأفحشها.


(١) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢٤١٥)، وفي إسناده عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة، وهو ضعيف كما في التقريب (ص ٣٥٨).
(٢) في (و): فإن.
(٣) أخرجه البخاري (١١١٧) من حديث عمران بن حصين .
(٤) في (و): فلا.
(٥) في (و): يسقط.