للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مَذْهَبه: أنَّه يَحنَثُ؛ لِأنَّه كلامٌ؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى﴾ [الفَتْح: ٢٦]، وقَولِه : «كَلِمَتانِ حَبِيبتانِ إلى الرَّحمن، خَفِيفَتانِ على اللِّسان … » الخَبَرَ (١).

والأوَّلُ أشْهَرُ؛ لأنَّ (٢) ما لا يخرجُ به في الصَّلاة لا يَجِبُ خارِجًا منها، كالإشارة (٣)، وما ذكره (٤) يبطل (٥) بذِكْرِ الله تعالى المشروعِ في الصَّلاة.

(وَإِنْ دَقَّ عَلَيْهِ إِنْسَانٌ) بابَه، (فَقَالَ: ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ (٤٦)[الحِجر: ٤٦]، يَقْصِدُ تَنْبِيهَهُ) بالقُرْآن؛ (لَمْ يَحْنَثْ)؛ لِأنَّ هذا من (٦) كلامِ الله تعالى، ويَمِينُه إنَّما تَنصَرِفُ إلى كلامِ الآدميين.

قال ابنُ المنَجَّى: فإنْ قيلَ: لو قال ذلك في الصَّلاة؛ لَبَطَلَتْ، ولو لم يكُنْ مِنْ كلامِ الآدَمِيِّينَ؛ لَمَا بَطَلَتْ.

قِيلَ: في (٧) ذلك مَنْعٌ، وإنْ سُلِّم؛ فالفَرْقُ: أنَّ الصَّلاةَ لا تَصِحُّ إلَّا بقُرآنٍ، وقد وَقَعَ التَّردُّدُ فيه أنَّ ذلك قُرآنٌ، ولا يَصِحُّ مع الشَّكِّ في شَرْطِها، بخِلافِ الحَلِف، فإنَّ شَرْطَ الحنث (٨) فيه: كَوْنُ المتكلَّمِ به كَلامَ الآدميين، وقد وَقَعَ


(١) أخرجه البخاري (٧٥٦٣)، ومسلم (٢٦٩٤).
(٢) في (م): أن.
(٣) كذا في النسخ الخطية، والذي في المغني ٩/ ٦١٩، والشرح ٢٨/ ١١٦: (ولأن ما لا يحنث به في الصلاة، لا يحنث به خارجًا منها؛ كالإشارة).
(٤) في (ن): وما ذكروه.
(٥) في (م): تبطل.
(٦) قوله: (من) سقط من (م).
(٧) قوله: (قيل في) في (ن): قبل.
(٨) في (م): الحلف.