للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

التَّردُّدُ فيه، فلا يَحنَثُ بالشَّكِّ في شَرْطِه.

وفي «المُذهبِ» وجهٌ (١).

وظاهِرُه: أنَّه إذا لم يَقصِد القرآنَ؛ أنَّه يَحنَثُ، ذَكَرَه الأصْحابُ؛ لِأنَّه مِنْ كلامِ الآدَمِيِّينَ، وحقيقةُ الذِّكْر ما نُطِقَ به، فتُحمل (٢) يمينُه عليه (٣)، ذَكَرَه في «الانتصار».

قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: (الكلامُ يَتَضَمَّنُ فِعْلاً كالحركة، ويَتَضَمَّنُ ما يَقتَرِنُ بالفِعْل من الحروف (٤) والمعاني، فلهذا يُجعَلُ القَولُ قسيمًا (٥) للفعل، وقسمًا (٦) آخَر، ويَنبَنِي عَلَيهِ: مَنْ حَلَفَ لا يَعمَلُ عَمَلاً، فقال قَولاً كالقراءة، هل يَحنَثُ؟ فيه وَجْهانِ) (٧).

فرعٌ: إذا حَلَفَ لا يَسمَعُ كلامَ الله، فَسَمِعَ القُرآنَ؛ فإنَّه يَحنَثُ إجْماعًا، قاله أبو الوَفَاء (٨).

(وَإِنْ حَلَفَ لَا يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ، فَخَنَقَهَا، أَوْ نَتَفَ شَعْرَهَا، أَوْ عَضَّهَا؛ حَنِثَ)؛ لِأنَّه قَصَدَ تَرْكَ تَألِيمِها، وقد آلمَها.

وقال أبو الخَطَّاب: يَحتَمِلُ ألَّا يَحنَثَ بذلك، إلَّا أنْ يَقصِدَ ألَّا يُؤلمَها، أَوْمَأَ إليه أحمد (٩) في رِوايَةِ مُهَنَّى (١٠)، وهو قَولٌ في «الرِّعاية».


(١) في (م): أوجه.
(٢) في (ظ): فيحمل.
(٣) في (م): على ذكره.
(٤) في (م): الحرف.
(٥) في (ن): قسمًا
(٦) في (م): وقسيمًا.
(٧) ينظر: الاختيارات ص ٤٧٥، الفروع ١١/ ٤٦.
(٨) ينظر: الفروع ١١/ ٤٦.
(٩) قوله: (أحمد) سقط من (ظ) و (م).
(١٠) نقل مهنى فيمن قال لامرأته: إن لم أضربك اليوم فأنت طالق، فعضها، أو قرصها، أو أمسك شعرها؛ فهو على ما نوى من ذلك. ينظر: الهداية ص ٤٥٩، المغني ٩/ ٥٣١.