للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَإِنْ بَاعَهُ بِحَقِّهِ عَرْضًا؛ لَمْ يَحْنَثْ عِنْدَ ابْنِ حَامِدٍ (١)، قدَّمه السَّامَرِّيُّ والمَجْدُ، وَجَزَمَ به في «الوجيز»، وصحَّحه في «الفروع»؛ لِأنَّه قَضاهُ حَقَّه.

(وَحَنِثَ عِنْدَ الْقَاضِي)؛ لِأنَّه لم يَقْضِ الحقَّ الذي (٢) عَلَيهِ بعَينه.

فإنْ كانَتْ يمينُه: لا فارَقْتُكَ ولي قِبَلَكَ حقٌّ؛ لم يَحنَثْ وَجْهًا واحدًا، وإنْ مُنِعَ منه (٣)؛ فالرِّوايَتانِ، وهما في «المُذهب»: إنْ أُكْرِهَ.

(وَإِنْ حَلَفَ: لَيَقْضِيَنَّهُ حَقَّهُ عِنْدَ رَأْسِ الْهِلَالِ)، أوْ مَع رأسه، أوْ إلى رأسه، أوْ إلى اسْتِهْلالِه، أوْ عِنْدَ رأْسِ الشهر (٤)، (فَقَضَاهُ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ؛ بَرَّ) على المذْهَب؛ لِأنَّ ذلك هو الوَقْتُ المحْلوفُ عَلَيهِ؛ لأِنَّ غُروبَ الشمسِ (٥) هو آخِرُه، ولو تأخَّر (٦) فَراغُ كَيلِه لكثرته (٧)، ذَكَرَه في «المغْنِي».

وذَكَرَ السَّامَرِّيُّ، وقدَّمه في «الرِّعاية»: أنَّه إذا قضاه (٨) قَبْلَ الغروب في آخِرِ الشَّهر؛ بَرَّ، وإنْ فاتَهُ؛ حَنِثَ.

ثُمَّ قال في «الرِّعاية»: قُلْتُ: فيُخرَّجُ ضِدُّه إنْ عُذِرَ.

ويَحنَثُ إذا تأخَّر (٩) بَعْدَ الغُروب مَع إمْكانِه.


(١) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).
(٢) زيد في (ن): هو.
(٣) قوله: (منه) سقط من (م).
(٤) قوله: (أو مع رأسه أو إلى رأسه … ) إلى هنا ذكر في (م) بعد قوله: (الوقت المحلوف عليه).
(٥) قوله: (الشمس) سقط من (ن).
(٦) في (ن): بآخر.
(٧) في (م): بكثرته.
(٨) في (م): قضى.
(٩) في (م) و (ن): أخر.