للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَإِنْ حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّهُ حَقَّهُ، فَأَبْرَأَهُ) مِنه قَبلَ مجيئه؛ (فَهَلْ يَحْنَثُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)، هما مَبْنِيَّانِ على ما إذا حَلَفَ على فعل (١) شَيءٍ فَتَلِفَ قَبْلَ فِعْلِه:

أحدهما: الحِنْثُ؛ فإنَّ (٢) الحلفَ (٣) على القضاء، والإبْراءُ لَيسَ بقَضاءٍ، بدليلِ أنَّه يَصِحُّ أنْ يُقالَ: ما قَضَانِي حَقِّي، وإنَّما أبْرَأْتُه منه.

والثَّاني، وهو الأصحُّ (٤): عَدَمُه، فإنَّ (٥) الغَرَضَ من القَضاء حُصولُ البراءة منه، فلا يَحنَثُ.

وفي «التَّرغيب»: أصْلُهما: إذا مُنِعَ من الإيفاء في غَدٍ كُرْهًا؛ لا يَحنَثُ على الأصح (٦).

وأطْلَقَ في «التَّبصرة» فِيهِما الخِلافُ.

(وَإِنْ مَاتَ المُسْتَحِقُّ، فَقَضَى وَرَثَتُهُ؛ لَمْ يَحْنَثْ (٧)، قاله أبو الخَطَّاب، وقدَّمه السَّامَرِّيُّ والمَجْدُ، وَجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّ قضاءَ وَرَثَتِه يقوم (٨) مَقامَ قَضائَه في إبْراءِ ذِمَّتِه، فكذلك في يمينه.

(وَقَالَ الْقَاضِي: يَحْنَثُ)؛ كما لو حَلَفَ لَيَضرِبَنَّ عَبْدَه غَدًا، فَمَاتَ العَبْدُ اليومَ.

والأوَّلُ هو المنصورُ؛ لِأنَّ مَوتَ العبد يُخالِفُ ذلك؛ لِأنَّ ضَرْبَ غَيرِه لا يَقُومُ مَقامَ ضَرْبِه.


(١) قوله: (فعل) سقط من (م).
(٢) في (ظ) و (ن): بأن.
(٣) في (م): حلف.
(٤) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).
(٥) في (ظ) و (ن): بأن.
(٦) قوله: (على الأصح) سقط من (م).
(٧) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).
(٨) في (ن): تقوم.