للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

في «الشَّرح»: فإنْ تَلِفَ العَبْدُ في غَدٍ قَبْلَ التمكُّن (١) مِنْ ضَرْبِه؛ فكما لو مَاتَ في يَومِه.

وإنْ مات (٢) في غَدٍ قَبْلَ (٣) التَّمَكُّنِ مِنْ ضَرْبِه؛ حنث (٤) وَجْهًا واحِدًا.

وإنْ ضَرَبَه اليومَ؛ لم يَبَرَّ، نَصَرَه في «الشَّرح»، وقدَّمه في «الرِّعاية»؛ كما لو حَلَفَ لَيَصومَنَّ يَومَ الجمعة، فصامَ يَومَ الخميس.

وقال القاضي: يبرُّ.

وقال ابنُ حَمْدانَ: إنْ أراد أنَّه لا يَتَجاوَزُه، وإلَّا حَنِثَ.

وإن جنَّ (٥) العَبْدُ فضربه؛ بَرَّ، وإلَّا فَلَا.

(وَإِنْ مَاتَ الْحَالِفُ)؛ أي (٦): قَبْلَ الغَدِ، أوْ جُنَّ فلم يُفِقْ إلَّا بَعْدَ خُروجِ الغَدِ؛ (لَمْ يَحْنَثْ)؛ لِأنَّ الحِنْثَ إنَّما يَحصُلُ بفَواتِ المحْلوفِ عَلَيهِ في وَقْتِه، وهو الغَدُ، والحالِفُ قد خَرَجَ أنْ يكونَ من أهْلِ التَّكليف قَبْلَ ذلك، فلا يُمْكِنُ حِنْثُه، بخِلافِ مَوتِ المحْلُوفِ عَلَيهِ.

والأصحُّ: أنَّه إذا مات فيه فإنَّه يَحنَثُ في آخِرِ حَياتِه.

فإنْ مات الحالِفُ في غَدٍ بَعْدَ التَّمَكُّن مِنْ ضَرْبه، فلم يَضْرِبْه؛ حَنِثَ وَجْهًا واحِدًا.

وكذا إنْ هَرَبَ العَبْدُ أوْ مَرِضَ، أو الحالِفُ فلم يَقدِرْ على ضَرْبِه.


(١) في (م): التمكين.
(٢) قوله: (في يومه وإن مات) سقط من (م).
(٣) كذا في النسخ الخطية، وفي المغني ٩/ ٥٨٥، والشرح الكبير ٢٨/ ١٥٢: بعد.
(٤) قوله: (حنث) سقط من (م) و (ن)
(٥) في (م): وجد.
(٦) قوله: (أي) سقط من (ن).