للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال ابنُ حامِدٍ: المذْهَبُ مُباحٌ.

(وَهُوَ: أَنْ يُلْزِمَ نَفْسَهُ لله تَعَالَى شَيْئًا)، يَحتَرِزُ به: عن الواجِبِ بالشرع (١)، فيَقُولَ: لله عليَّ كذا، وقال ابنُ عَقِيلٍ: إلَّا مع دلالةِ حالٍ، وفي «المُذهب»: بشرط (٢) إضافَتِه، فيَقُولَ: لله عليَّ.

(وَلَا يَصِحُّ إِلَّا مِنْ مُكَلَّفٍ)، فلا (٣) يَنعَقِدُ مِنْ غَيرِ مُكلَّفٍ؛ كالإقْرارِ، وكالطفل (٤)، (مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا)، ذكر (٥) في «المستوعب» وغَيره: أنَّهما (٦) سَواءٌ، وشَرْطُه: أنْ يَكُونَ مُختارًا.

أمَّا الأوَّل فظاهِرٌ، وأمَّا الثَّاني: فيَصِحُّ منه، ولو بعبادةٍ، نَصَّ عَلَيهِ (٧)؛ لحديثِ عمرَ: إنِّي كنتُ نَذَرْتُ في الجاهِلِيَّةِ أنْ أعْتَكِفَ لَيلةً، فقال النَّبيُّ : «أَوْفِ بنَذْرِكَ» (٨)، وهو قَولُ المُغِيرَةِ المخزومي (٩)، والبخاريِّ، وابنِ جَرِيرٍ.

وقال الأَكْثَرُ: لا يَصِحُّ نَذْرُه، وحَمَلُوا خَبَرَ عمرَ (١٠) على النَّدب.

وقِيلَ: يَصِحُّ منه (١١) غَيرُ عِبادَةٍ؛ لأِنَّ نَذْرَه لها كالعبادةِ لا اليمينِ.


(١) في (م): بالشروع.
(٢) في (م): يشترط.
(٣) في (م): ولا.
(٤) في (ن): وكالعقل.
(٥) في (ن): ذكره.
(٦) في (م): أنها.
(٧) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٥٠٧، الفروع ١١/ ٦٧.
(٨) أخرجه البخاري (٦٦٩٧).
(٩) في (ن): والمخزومي. وينظر: مختصر ابن عرفة ٢/ ٤٩٤.
وهو: المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي، فقيه أهل المدينة بعد مالك بن أنس، عرض عليه الرشيد القضاء بها، فامتنع، مات سنة ١٨٦ هـ. ينظر: الانتقاء لابن عبد البر ص ٥٣.
(١٠) المتقدم تخريجه قبله.
(١١) في (م): فيه.