للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَلَا يَصِحُّ إِلَّا بِالْقَوْلِ)؛ لأنَّه (١) الْتِزامٌ، فلم يَنعَقِدْ بغَيرِه؛ كالنِّكاح والطَّلاق، (فَإِنْ (٢) نَوَاهُ مِنْ غَيْرِ قَوْلٍ؛ لَمْ يَصِحَّ)؛ كاليمين.

(وَلَا يَصِحُّ فِي مُحَالٍ وَلَا وَاجِبٍ، فَلَوْ قَالَ: للهِ عَلَيَّ صَوْمُ أَمْسِ، أَوْ صَوْمُ رَمَضَانَ؛ لَمْ يَنْعَقِدْ (٣)، وفِيهِ مسألتانِ:

الأُولَى: أنَّه لا يَنعَقِدُ نَذْرُ المسْتَحِيل؛ كصَومِ أمْسِ، قدَّمه في «الكافي»، وجَزَمَ به في «الوجيز» وغَيرِه؛ لأِنَّه لا يُتصوَّرُ انْعِقادُه والوفاءُ به، أشْبَهَ اليمينَ على المسْتَحِيل.

وقِيلَ: تَجِبُ الكَفَّارةُ.

قال المؤلِّفُ: والصَّحيحُ من (٤) المذْهَبِ: أنَّ النَّذْرَ كاليمين، ومُوجَبَها (٥) موجَبُها، إلَّا في لُزُومِ الوفاء به إذا كان (٦) قُرْبَةً وأمكنه (٧) فِعْلُه، بدليلِ قَولِه لِأُخْتِ عُقْبةَ، لَمَّا نَذَرَت المشْيَ ولم تُطِقْه، فقال: «لِتُكَفِّرْ عن يمينها، ولْتَرْكَبْ»، وفي رِوايةٍ: «ولْتَصُمْ ثلاثةَ أيَّامٍ» (٨)،


(١) في (م): ولأنه.
(٢) في (م) و (ن): وإن.
(٣) قوله: (لم ينعقد) سقط ن (ظ).
(٤) في (ن): في.
(٥) كذا في النسخ الخطية، وفي المغني ١٠/ ٨، والشرح الكبير ٢٨/ ١٧١: وموجبه.
(٦) زيد في (م): في.
(٧) في (م): أو أمكنه.
(٨) أخرجه أحمد (١٧٣٠٦)، وأبو داود (٣٢٩٣)، والترمذي (١٥٤٤)، والنسائي (٣٨١٥)، وفيه عبيد الله بن زحر الإفريقي، الأكثر على تضعيفه، وحديثه هذا حسنه الترمذي، وتعقبه النووي، فقال: (وفيما قاله نظر؛ فإن في إسناده ما يمنع حسنه)، وضعفه الألباني وغيره. لكن الحديث ثابت من غير ذكر صيام ثلاثة أيام، فقد أخرجه أبو داود (٣٢٩٦)، من حديث ابن عباس ، وسنده صحيح، قاله ابن حجر. وللحديث طرق أخرى أخرجها أحمد (٢٨٢٨)، وغيره. ينظر: المجموع للنووي ٨/ ٣٨٥، التلخيص الحبير ٤/ ٣٢٧، الإرواء ٨/ ٢١٨.