للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأنَّهم قدروا على الجماعة من غير عذر، أشبه المسبوقين، ولا تسقط (١) الجماعة لفوات السُّنَّة في الموقف، كما لو كانوا في ضيق لا يمكن تقديم أحدهم، وإذا شرعت الجماعة حال الخوف مع تعذُّر الاقتداء بالإمام في بعض الصَّلاة والحاجة إلى مفارقة وفعل ما يبطل الصَّلاة في غير تلك الحال؛ فأولى أن يشرع هنا.

وقال ابن عَقيل: جلوسًا وجوبًا، وأنَّ في منفرد روايتين، قال: والصَّحيح أنَّه كالجماعة، ويقومون صفًّا واحدًا.

(وَإِمَامُهُمْ فِي وَسَطِهِمْ)؛ لأنَّه أستر لهم، فإن تقدَّمهم لم يصحَّ في الأصحِّ.

وإن كانوا في ظُلمة؛ صلَّوا جماعةً وتقدَّمهم إمامهم.

وإن لم يسَعهم صف واحد؛ وقفوا صفوفًا، وغضُّوا أبصارهم.

قال في «الشَّرح»: (وإن صلَّى كلُّ صفٍّ جماعة فهو أحسن).

وقال ابن تميم وغيره: فإن كانوا نوعًا واحدًا والموضع ضيِّق؛ صلَّوا جماعةً كالنَّوعين.

وفيه وجه: يصلِّي الكلُّ جماعةً واحدةً وإن كثرت الصُّفوف.

(وَإِنْ كَانُوا رِجَالاً وَنِسَاءً؛ صَلَّى كُلُّ نَوْعٍ لِأَنْفُسِهِمْ)؛ لأنَّها إن وقفت خلفه شاهدت العورة، ومعه خلاف سنَّة الموقف، وربَّما أفضى إلى الفتنة.

(وَإِنْ كَانُوا فِي ضَيْقٍ) بفتح الضاد مخفَّفًا، من ضَيِّق، ويجوز فيه الكسر على المصدر على حذف مضاف تقديره: ذي ضِيق؛ (صَلَّى الرِّجَالُ وَاسْتَدْبَرَهُمُ النِّسَاءُ، ثُمَّ صَلَّى النِّسَاءُ (٢) وَاسْتَدْبَرَهُنَّ الرِّجَالُ)؛ لما في ذلك من تحصيل الجماعة مع عدم رؤية الرِّجالِ النِّساءَ، وبالعكس.


(١) في (و): يسقط.
(٢) قوله: (ثم صلى النساء) سقط من (د).