للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تنبيه: إذا صلَّى عُريانًا، وأعار سُترته؛ لم يصحَّ، ويُستحبُّ أن يعير إذا صلَّى، ويصلِّي بها واحدٌ بعد آخَرَ.

وهل يلزمهم انتظارها ولو خرج الوقت، أم لا كالقدرة على القيام بعده؟ فيه وجهان.

فإن استوَوْا، ولم يكن الثَّوب لواحد؛ أُقرِع، والأصحُّ: يقدَّم إمام مع ضيق الوقت، وتقدَّم المرأة عليه؛ لأنَّ عورتها أفحش.

ولا يَأتَمُّ مستَتِرٌ بعارٍ، ويصلِّي بها عارٍ، ثمَّ يكفَّن ميت. وقيل: يقدَّم هو. وقيل: الحيُّ، قاله ابن حمدان، وهو بعيد.

(وَيُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ السَّدْلُ)، كذا ذكره جمع؛ لما روى أبو هريرة: «أنَّ النَّبيَّ نهى عن السَّدل في الصَّلاة» رواه أبو داود بإسناد حسن (١)، وروى سعيد عن إبراهيم قال: «كانوا يكرهون السَّدل في الصَّلاة» (٢).

وعنه: إن لم يكن تحته ثوب. وعنه: أو إزار.

فعلى هذا؛ لا إعادة، قاله أبو بكر، اتِّفاقًا إن لم تَبْدُ عورتُه، وعنه: بلى.


(١) أخرجه أبو داود (٦٤٣)، وابن خزيمة (٧٧٢)، وابن حبان (٢٢٨٩)، والحاكم (٩٣١)، من طريق الحسن بن ذكوان، عن سليمان الأحول، عن عطاء عنه به، والحسن بن ذكوان صدوق يخطئ وكان يدلس، كما في التقريب. واختلف في وصله وإرساله، فوصله الحسن بن ذكوان، وأرسله عامر الأحول.
وأخرجه أحمد (٧٩٣٤) والترمذي (٣٧٨)، من طريق عِسْل بن سفيان عن عطاء عنه به، وعِسْل بن سفيان التميمي ضعيف، وله طرق أخرى، وحسنه العراقي، والألباني، ينظر: صحيح أبي داود ٣/ ٢٠٩.
(٢) لم نقف عليه، وقد علَّق ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٥٨) عن محارب بن دثار أنه قال: «كانوا يكرهون السدل في الصلاة»، ومحاربٌ كوفيٌّ، سمع ابن عمر وجابر ، وحدَّث عن جماعة من تلاميذ ابن مسعود كالأسود النخعي وغيره.
وأخرج ابن أبي شيبة (٦٤٨٢)، عن إبراهيم: «أنه كره أن يسدل ثوبه في الصلاة».