للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مَرفُوعًا: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ إذا لَمْ يُسَمَّ كَفَّارةُ يَمِينٍ» رواهُ ابنُ ماجَهْ، والتِّرْمذِيُّ وقال: (حَسَنٌ صحيحٌ غَريبٌ) (١)، ورَوَى أبو داودَ وابنُ ماجَهْ مَعْناهُ مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ (٢)، وقالَهُ ابنُ مَسْعودٍ (٣)، وجابِر (٤)، وعائشةُ (٥)، ولَم يُعرَفْ لهم مُخالِفٌ في عَصْرِهم.


(١) تقدم تخريجه ١٠/ ٩٣ حاشية (١).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٣٢٢)، والدارقطني (٤٣١٨)، من طرق عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن كريب، عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ: «من نذر نذرًا لم يسمه؛ فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا في معصية؛ فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا أطاقه فليف به»، وسنده رجاله ثقات إلاّ أنّ الأئمة صحّحوا وقفه، قال أبو داود: (روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي الهند، أوقفوه على ابن عباس)، ورجّح وقفه كذلك الرازيان، والحديث أخرجه ابن ماجه (٢١٢٨)، من طريق خارجة بن مصعب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن كريب به، إلاّ أن خارجة بن مصعب الخراساني متروك وكان يدلس عن الكذابين.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١٢١٧٧)، عن ابن مغفل، عن عبد الله بن مسعود قال: «من جعل لله عليه نذرًا لم يسمِّ، فعليه نسمة»، وابن مغفَّل لم نعرفه، ولعلَّه: يزيد بن عبد الله بن مغفّل، وهو مستور كما قاله ابن حجر. ينظر: النكت على كتاب ابن الصّلاح ٢/ ٧٦٩.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٥٨٣٩)، عن أبي خالد، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله قال: «النّذر كفارته كفارة يمين»، وسنده حسن، أبو خالد الدالاني صدوق يخطئ كثيرًا، وكان يدلِّس، وشيخه أبو سفيان هو طلحة بن نافع، وهو صدوق. ينظر: تهذيب الكمال ٣٣/ ٢٧٣، فتح الباري ١٠/ ٦٠٦.
(٥) أخرجه الدارقطني (٤٣٢٠)، عن غالب بن عبيد الله العقيلي، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة قالت: قال رسول الله : «من جعل عليه نذرًا في معصية الله فكفارة يمين، ومن جعل عليه نذرًا فيما لا يطيق فكفارة يمين، ومن جعل عليه نذرًا لم يسمه فكفّارة يمين» الحديث، وغالب متروك منكر الحديث، قال ابن عبد الهادي: (لا يصحُّ ولا يثبت، وفيه غير واحد من الضعفاء، وغالب بن عبيد الله: ليس بثقة، ولا مأمون، بل هو مجمع على ترك الاحتجاج به، وليتَ هذا الحديث يصح عن عطاء من قوله!). ينظر: تنقيح التحقيق ٥/ ٥٤، ميزان الاعتدال ٣/ ٣٣١.