للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(الثَّانِي (١): نَذْرُ اللَّجَاجِ (٢) وَالْغَضَبِ: وَهُوَ مَا) عَلَّقَه بشَرْطٍ (يُقْصَدُ بِهِ المَنْعُ مِنْ شَيْءٍ غَيْرِهِ (٣)، أَوِ الْحَمْلُ عَلَيْهِ؛ كَقَوْلِهِ: إِنْ كَلَّمْتُكَ فَلِلهِ عَلَيَّ الْحَجُّ، أَوْ صَوْمُ سَنَةٍ، أَوْ عِتْقُ عَبْدِي، أَوِ الصَّدَقَةُ بِمَالِي، فَهَذَا) إنْ وُجِدَ شَرْطُه فهو (يَمِينٌ، يَتَخَيَّرُ (٤) بَيْنَ (٥) فِعْلِهِ وَالتَّكْفِيرِ) في ظاهِرِ المَذْهَبِ؛ لمَا رَوَى عِمْرانُ بنُ حُصَينٍ، قال: سَمِعْتُ النَّبيَّ يَقُولُ: «لَا نَذْرَ في غَضَبٍ، وكَفَّارَتُه كَفَّارةُ يَمِينٍ» رواهُ سعيدٌ (٦)، ولأنَّها (٧) يمينٌ فيتخيَّر (٨) فِيهَا بَينَ الأمْرَينِ؛ كاليمين بالله تعالى، ولِأنَّ هذا جَمْعٌ للصِّفَتَينِ، فيَخرُجُ عن العُهْدة بكُلِّ واحِدٍ مِنْهما.

وعَنْهُ: تتعيَّن (٩) كفَّارةُ يمينٍ؛ للخَبَر.

وفي «الواضح» (١٠): يَلزَمُه الوَفاءُ بما قال، نقل (١١) صالِحٌ (١٢): إذا فَعَلَ


(١) في (م): الثانية.
(٢) في (م): للحاج.
(٣) قوله: (غيره) سقط من (ظ) و (م).
(٤) في (ن): متخير.
(٥) في (م): عن.
(٦) أخرجه أحمد (١٩٩٤٥)، والنسائي (٣٨٤٠)، والبزار (٣٥٦١)، والحاكم (٧٨٤٠، ٧٨٤١)، عن عمران بن حصين ، وفي سنده محمد بن الزبير الحنظلي، وهو متروك، وفي سنده انقطاع أيضًا، وضعفه البيهقي وابن الملقن وابن حجر وغيرهم. ينظر: السنن الكبرى ١٠/ ١٢٠، البدر المنير ٩/ ٤٩٥، التلخيص الحبير ٤/ ٣٢٢، الإرواء ٨/ ٢١٥.
(٧) في (ن): لأنها.
(٨) في (م): ويخير.
(٩) في (ظ) و (م): يتعين.
(١٠) في (م): الوضع.
(١١) في (م): نقله.
(١٢) ينظر: الفروع ١١/ ٦٧.