للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المحْلُوفَ عَلَيهِ؛ فلا كَفَّارةَ بلا خِلافٍ.

ولا يضرُّ (١) قَولُه: على مَذْهَبِ مَنْ يُلزِمُ بذلك (٢)، أوْ: لا أقلِّدُ (٣) مَنْ يَرَى الكَفَّارةَ، ذَكَرَه الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٤)؛ لِأنَّ الشَّرع (٥) لا يَتغَيَّرُ بتَوكِيلٍ.

قال في «الفروع»: (ويَتَوَجَّهُ: كأنْتِ طالِقٌ بَتَّةً، قال شَيخُنا: وإنْ قَصَدَ لُزومَ الجزاء عِنْدَ الشَّرْط؛ لَزِمَه مُطْلَقًا عِنْدَ أحمدَ، نَقَلَ الجماعةُ فِيمَنْ حَلَفَ بحَجَّةٍ (٦): إنْ أراد يمينًا؛ كفَّرَ يمينَه، وإنْ أراد نَذْرًا؛ فَعَلَى حديثِ عُقْبةَ) (٧).

فرعٌ: إذا قال: إنْ فَعَلْتُ كذا فعَبْدِي حُرٌّ، فَفَعَلَه؛ عَتَقَ؛ لِأنَّ العِتْقَ يَصِحُّ تعليقُه بشَرْطٍ، أشْبَهَ الطَّلاقَ.

وإنْ قال: إنْ بِعْتُكَ ثَوبِي فهو صدقةٌ، فقال: فإن (٨) اشْتَرَيْتُه فهو صدقةٌ، فاشْتَراهُ منه؛ لَزِمَ كلَّ واحِدٍ كفَّارةُ يمينٍ، ذَكَرَه السَّامَرِّيُّ وابنُ حَمْدانَ.

(الثَّالِثُ: نَذْرُ المُبَاحِ؛ كَقَوْلِهِ: للهِ عَلَيَّ أَنْ أَلْبَسَ ثَوْبِي، أَوْ أَرْكَبَ دَابَّتِي، فَهَذَا كُلُّهُ (٩) كَالْيَمِينِ، يَتَخَيَّرُ (١٠) بَيْنَ فِعْلِهِ وَبَيْنَ كَفَّارَةِ اليَمِينِ (١١)؛ لَما سَبَقَ.

وعَنْهُ: لا كَفَّارةَ فيه، واخْتارَهُ الأكْثَرُ؛ لقوله : «لا نَذْرَ إلَّا فِيمَا ابْتُغِيَ


(١) في (م): ولا ينصرف.
(٢) في (ن): ذلك.
(٣) في (م): لا أقل.
(٤) ينظر: الاختيارات ص ٤٧٥، الفروع ١١/ ٦٧.
(٥) قوله: (لأن الشرع) سقط من (م)، وفي (ظ): ولأن التبرع.
(٦) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٤٩٢.
(٧) ينظر: الفروع ١١/ ٦٨.
(٨) في (م): إن.
(٩) قوله: (كله) سقط من (ظ) و (ن).
(١٠) في (م): يخير.
(١١) في (ن): يمين.