(٢) في (ن): من. (٣) في (م): من. (٤) قوله: (الحيض) مكانه بياض في (م)، وفي (ظ): حيض. (٥) قوله: (وجه) سقط من (م). (٦) في (ن): «المستوعب». (٧) تقدم تخريجه ١٠/ ١٨٠ حاشية (٥). (٨) أخرجه عبد الرزاق (١٥٨١٣)، وابن أبي شيبة (١٢١٤٧)، عن ابن مسعود ﵁ قال: «إنّ النّذر لا يقدِّم شيئًا ولا يؤخِّره، ولكن الله تعالى يستخرج به من البخيل، ولا وفاء لنذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين»، وفيه زيد بن رفيع الجزريُّ: ضعفه الدارقطني، وقال النسائي: (ليس بالقويِّ)، ووثقه أبو داود. ينظر: الضعفاء والمتروكون (ت/ ٢١٦)، ميزان الاعتدال ٢/ ١٠٣، تاريخ الإسلام ٣/ ٦٥٩. (٩) أخرجه ابن أبي شيبة (١٢١٨٥)، عن ابن عباس ﵄، قال: «النذور أربعة: من نذر نذرًا لم يسمِّه فكفّارته كفّارة يمين، ومن نذر في معصية فكفّارته كفّارة يمين، ومن نذر نذرًا فيما لا يطيق فكفّارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا فيما يطيق، فليوفِ بنذره»، وسنده حسن. (١٠) لعل مراده ما أخرجه البيهقي في الكبرى (٢٠٠٧٠)، عن محمد بن الزبير الحنظلي، عن أبيه أن رجلاً حدثه أنه سأل عمران بن حصين ﵁ عن رجل حلف أنه لا يصلِّي في مسجد قومه؟ فقال عمران ﵁: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين»، ومحمد بن الزبير متروك، ووالده متكلم فيه لين الحديث، وللحديث طرق أخرى، قال البيهقي - وقد ذكره من طريق الحسن عن عمران -: (ورواه عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان بإسناده: «لا نذر في معصية، أو في غضب، وكفارته كفارة يمين». وهذا أيضًا منقطع، ولا يصح عن الحسن عن عمران سماع من وجه صحيح يثبت مثله).