للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فيتناولهما (١) نَذْرُه، وهذا على القَولِ بتحريمِ صَومِها عن الفرض، ويُكفِّرُ في الأصحِّ؛ لقوله : «لا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ، وكَفَّارَتُه كَفَّارةُ يَمِينٍ» (٢).

وعَنْهُ: يَتَناوَلُ أيَّامَ النَّهيِ دُونَ أيَّامِ رَمَضانَ.

فَإِنْ (٣) وَجَبَ (٤)؛ ففي الكَفَّارة وَجْهانِ، وما أفْطَرَه بلا عُذْرٍ قَضاهُ مع كَفَّارةِ يَمِينٍ.

وقيل (٥): يَسْتَأْنِفُ، قال ابنُ حَمْدانَ: وفي الكَفَّارة وَجْهانِ.

فإنْ قال: سَنَةً، وأطْلَقَ، فيَصُومُ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا سوى (٦) رَمَضانَ وأيام (٧) النَّهْيِ، ويَقْضِيهما، قال ابنُ حَمْدانَ: وكفَّر كفَّارَةَ يمينٍ في (٨) الأَقْيَسِ.

وإنْ شَرَطَ التَّتابُعَ في رِوايَةٍ، وعيَّنَ أولها (٩)؛ ففي القَضاء وَجْهانِ، ومع جَوازِ التَّفَرُّق تُكمَّل (١٠) أيَّامُها، وقِيلَ: بلى (١١) عِدَّة الشهور (١٢).

قال في «التَّرغيب»: يَصُومُ مع التَّفريق ثلاثَمِائَةٍ وسِتِّينَ يَومًا.

وقال ابنُ عَقِيلٍ: إنْ صامَها مُتَتابِعَةً؛ فهِي على ما هي عَلَيهِ مِنْ نُقْصانٍ أوْ تمام (١٣)، وإنْ قال: سَنَةً مِنْ الآنَ؛ فكَمُعَيَّنَةٍ، وقِيلَ: كمُطْلَقَةٍ في لُزومِ اثْنَيْ


(١) في (ن): فيتناولها.
(٢) تقدم تخريجه ١٠/ ١٨٩ حاشية (٣).
(٣) في (ن): وإن.
(٤) قوله: (فإن وجب) في (م): فأوجب.
(٥) في (م): أو قيل.
(٦) في (م): ينوي.
(٧) زيد في (م): التشريق.
(٨) في (م): وفي.
(٩) في (ظ): أولهما.
(١٠) في (م): يكمل.
(١١) في (م): بل.
(١٢) في (م): الشهر.
(١٣) في (م): إتمام.