للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عَشَرَ شَهْرًا للنَّذْر.

(وَإِذَا (١) نَذَرَ صَوْمَ يَوْمِ (٢) الْخَمِيسِ، فَوَافَقَ يَوْمَ عِيدٍ أَوْ حَيْضٍ؛ أَفْطَرَ (٣)؛ لِأنَّ الشَّرعَ حَرَّمَ صَومَه، (وَقَضَى)؛ لِأنَّه فاتَه ما نَذَرَ صَومَه، (وَكَفَّرَ)، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لِعَدَمِ الوَفاء بنَذْره، وكما لو فاته (٤) لمرضٍ.

وفي «الرِّعاية»: أنَّ مَنْ ابْتَدَأَ بصومِ (٥) كلِّ اثْنَينِ وخميس (٦)؛ لَزِمَه، فإنْ صادَفَ مَرَضًا أوْ حَيضًا غَيرَ مُعْتادٍ؛ قَضَى، وقِيلَ: وكفَّرَ؛ كما لو صادَفَ عِيدًا.

وعَنْهُ: تَكْفِي الكَفَّارةُ عَنْهُما.

وقِيلَ: لا قَضَاءَ ولا كَفَّارَةَ مَع حَيضٍ وَعِيدٍ.

(وَعَنْهُ: يُكَفِّرُ مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ)؛ كما لو نَذَرَت المرأةُ صوم (٧) يَومِ حَيضِها.

(وَنُقِلَ عَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِنْ صَامَ يَوَمَ الْعِيدِ؛ صَحَّ صَوْمُهُ)؛ لِأنَّه وَفَى بنَذْرِه.

(وَإِنْ وَافَقَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ؛ فَهَلْ يَصُومُهُ (٨)؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ)، وذلك مَبْنِيٌّ على جَوازِ صَومِها عن الفَرْض؛ لِأنَّ النَّذْرَ إذا صادَفَ زَمَنًا قابِلاً للصَّوم؛ وَجَبَ الوَفاءُ به، وإلَّا كان حُكمُه حُكْمَ يوم (٩) العِيدِ (١٠).


(١) في (م): وإن.
(٢) قوله: (يوم) سقط من (ظ).
(٣) في (م): أو فطر.
(٤) في (م): قاله.
(٥) في (م): صومًا. وعبارة «الرعاية» كما في «الإنصاف» ٢٨/ ٢٠٣: (بنذر صوم).
(٦) في (م): وكل خميس.
(٧) في (م): وضعيف، وفي (ن): وضعف.
(٨) في (ن): يصح صومه.
(٩) في (ن): يومه.
(١٠) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).