للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَفِي الْكَفَّارَةِ رِوَايَتَانِ)، كذا في «المحرَّر» و «الفُروع»:

إحداهما (١): تَجِبُ الكَفَّارةُ، وهِيَ أشْهَرُ؛ لِتأَخُّرِ النَّذْر عن زَمَنِه.

والثَّانِيَةُ: لَا؛ لأِنَّه أخَّرَه لِعُذْرٍ، أشْبَهَ ما لو أخَّر صوم (٢) رَمَضانَ لِعُذْرٍ.

وعنه: لَا شَيءَ عَلَيهِ، جَزَمَ به في «الوجيز»؛ لمَا يَأْتِي.

فعلى الأوَّل: يُكفِّرُ إنْ لم يَصُمْه، وعَنْهُ: يَكْفِيهِ لِرَمَضانَ ونَذْرِه، وفي نِيَّةِ نَذْرِه وجْهانِ.

وفي «الفُصول»: لا يلزمه (٣) صَومُ آخَرَ؛ لِأنَّ (٤) صَومَه أغْنَى عنْهُما؛ بل لِتعذُّرِه فيه (٥)، نَصَّ عَلَيهِ (٦)، وذَكَرَ أيْضًا: إذا نَوَى صَومَه عنهما؛ فَقِيلَ: لَغْوٌ، وقِيلَ: يُجزِئُه عن رَمَضانَ.

(وَإِنْ (٧) وَافَقَ يَوْمَ نَذْرِهِ وَهُوَ مَجْنُونٌ؛ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَلَا كَفَّارَةَ)؛ لِأنَّه خَرَجَ عن أهْلِيَّةِ التَّكْليف قَبْلَ وَقْتِ النَّذْر، أشْبَهَ ما لو فاتَهُ.

وبَقِيَ هنا (٨) مَسائِلُ:

الأُولَى: إذا قَدِمَ يَومَ عِيدٍ؛ فعَنْهُ: لا يَصُومُه، ويَقْضِي ويُكفِّرُ، وقالَهُ أكْثَرُ الأصحاب.

وعَنْهُ: يَقْضِي فَقَطْ؛ كالمُكْرَه.

وعَنْهُ: إنْ صامَه صحَّ؛ كما لو نَذَرَ مَعصِيَةً وفعلها (٩).


(١) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).
(٢) في (م): شهر.
(٣) في (م): لا يلزم.
(٤) كذا في النسخ الخطية، وعبارة الفروع ١١/ ٨٢ والإنصاف ٢٨/ ٢٠٩: لا لأن.
(٥) في (ن): منه.
(٦) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٥٠٣، الفروع ١١/ ٨٢.
(٧) في (م): فإن.
(٨) في (م): زمنًا.
(٩) في (م): فعلها.