للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقِيلَ: يُكفِّرُ مِنْ غَيرِ قَضاءٍ؛ كما لو نَذَرَت المرأةُ صَومَ يَومِ حَيضِها.

وعَنْهُ: لَا يَلزَمُه شَيءٌ، بِناءً على نَذْرِ المعْصِيَةِ.

الثَّانِيَةُ: إذا وافَقَ يَومَ حَيضٍ أوْ نِفاسٍ؛ فكما لو وافَقَ يَومَ عِيدٍ، إلَّا أنَّها لا تَصُومُ بغَيرِ خِلافٍ (١)، فَعَلَى هذا: تَقْضِي وتكفِّر (٢) على الأَشْهَرِ.

الثَّالثةُ: إذا قَدِمَ وهو صائمٌ عن نَذْرٍ مُعَيَّنٍ؛ فعَنْهُ: يَكْفِيهِ لهما، والأصحُّ يُتِمُّه، ولا يُستَحَبُّ قَضاؤه، بل يَقْضِي نَذْرَ القُدُومِ؛ كصَومِه في قَضاءِ رَمَضانَ، أوْ كَفَّارةٍ، أوْ نَذْرٍ مُطلَقٍ.

الرَّابِعةُ: إذا قَدِمَ وهو صائمٌ تَطَوُّعًا؛ فعَنْهُ: يُتِمُّه ويَعتَقِدُه عن نَذْره، ولا قَضاءَ ولا كَفَّارةَ؛ لأنَّ (٣) سببَ الوُجوب وُجد (٤) في بعضه؛ كما لو نَذَرَ في صَومِ التَّطَوُّع إتمامَ صَومِ ذلك اليومِ.

وعَنْهُ: يَلزَمُه القَضاءُ والكَفَّارةُ (٥).

وقِيلَ: عَلَيهِ القَضاءُ فَقَطْ؛ كما لو قَدِمَ وهو مُفطِرٌ.

خاتمةٌ: نَذْرُ اعتكافه (٦) كصَومِه.

وفي «عيون المسائل»، و «الفُصول»، و «التَّرغيب»: يَقْضِي بقيَّةَ اليوم؛ لِصحَّتِه في بعض اليومِ، إلَّا إذا اشْتَرَطَ الصَّومَ، فكنَذْرِ صَومِه.

وإن (٧) نَذَرَ صوم (٨) بعضِ يَومٍ لَزِمَه يَومٌ، وفيه وَجْهٌ.


(١) ينظر: المغني ١٠/ ٢٢.
(٢) في (ظ) و (م): يقضي ويكفر.
(٣) في (م): ولأن.
(٤) في (م): وجب.
(٥) زاد في (ظ): وقيل: عليه القضاء والكفارة.
(٦) في (م): اعتكاف.
(٧) في (م): إن.
(٨) في (م): صومه.